ألزمته المحكمة برد 30 ألف درهم
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين شاكٍ سلم وصل أمانة بمبلغ 30 ألف درهم إلى صديقه لتسليمها إلى شخص ما بعينه، بإلزام المشكو ضده بأن يؤدي المبلغ للشاكي.
كما قضت بإلزام المشكو ضده بالرسوم والمصاريف، وإثبات ترك الشاكي للخصومة في الدعوى في مواجهة المشكو ضده، وإلزامه بنصف الرسوم على ذلك واسترداد المتبقي، عملاً بنص المادة 26 من قانون الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاكٍ بتسليم وصل أمانة بمبلغ 30 ألف درهم إلى صديقه لتسليمها إلى شخص ما بعينه، إلا أن صديقه تخلف عن إيصال الأمانة، ولم يقم بإرجاع المبلغ له، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى القضائية، مطالباً إلزام صديقه برد المبلغ إليه والبالغ قدره 30 ألف درهم وتعويضه عن الأضرار التي أصابت الشاكي، مع الفائدة القانونية بوقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد التام، وإلزام صديقه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت بالأوراق أن الشاكي أقام دعواه بالطلبات السالفة، وأرفق ورقة موقّعة من صديقه، تبيّن أنه تسلم مبلغ 30 ألف درهم على سبيل الأمانة لتسليمها إلى شخص ما بعينه، إلا أنه تخلف عن إيصال الأمانة ولم يقم بإرجاع المبلغ، وفي ظل غياب المشكو ضده، والذي لم يحضر ويدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه الشاكي، وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى، ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام صديقه المشكو ضده بأن يدفع له مبلغ 30 ألف درهم، وحيث إنه عن طلب الفائدة القانونية والنفاذ المعجل، فلا ترى المحكمة موجباً له، وتقضي برفضه، وتكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن المشكو ضده، مثل أمام مكتب تحضير الدعوى ولم يقدم طلبات موضوعية ووافق على ترك الخصومة في مواجهته، ومن ثم لا يسع المحكمة إلا أن تقضي بإثبات ترك الخصومة في الدعوى من قبل الشاكي في مواجهة المشكو ضده.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية المشکو ضده فی الدعوى ألف درهم
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.