حبس وغرامة.. دجال كرموز يواجه عقوبات رادعة بسبب النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات جرائم الدجل والشعوذة خاصة بعد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط دجال كرموز بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.
عقوبة الدجل والشعوذةتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.
ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.
ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.
ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.
ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.
وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.
تفاصيل واقعة القبض علي دجال كرموزأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الشرقية، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل ، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية عقوبة الدجل والشعوذة الأجهزة الأمنية دجال كرموز بالإسكندرية الحبس والغرامة الدجل والشعوذة دجال کرموز
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 6 ديسمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.