من إنذار إلى الحرمان من القيد.. تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
وضع قانون تنظيم الجامعات مجموعة من الضوابط الحازمة لضمان الانضباط داخل الحرم الجامعي، والحفاظ على القيم الأخلاقية والتعليمية بين الطلاب، حيث حدد العقوبات التأديبية التي تُطبق على المخالفين للوائح، بدءا من الإنذار البسيط وصولا إلى الفصل النهائي أو الحرمان من القيد في الدراسات العليا.
. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وينص القانون على مجموعة من الإجراءات والعقوبات تبدأ من التنبيه والإنذار وصولا إلى الفصل النهائي من الجامعة، مع تحديد الجهة المختصة بالنظر في المخالفة وهي مجالس التأديب داخل الكليات.
كما منح القانون عميد الكلية أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش داخل لجنة الامتحان، مع ضمان تطبيق العدالة التأديبية وفق القواعد المنصوص عليها.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الجامعات تنظيم الجامعات الحرم الجامعي العقوبات التأديبية قانون تنظیم الجامعات العقوبات التأدیبیة الفصل النهائی مجلس التأدیب الامتحان فی الحرمان من فصل دراسی أو أکثر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني غدا السبت
يفتتح مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد، غدا السبت، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوته للانعقاد، على أن تشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
وتُعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، وهو النائب محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربي الناصري، ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنًا، وهما: محمد طارق نصير وأحمد خالد ممدوح.
وتشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بداية من قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وقرارها بشأن إعلان نتيجة انتخابات المجلس عن الجولة الأولى، التي أُجريت على مدى يومين في الخارج، ويومين داخل مصر، فضلًا عن قرار إعلان نتيجة جولة الإعادة، التي أُجريت على مدى يومين في الخارج ويومين في الداخل، يليها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ.
وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء النواب اليمين الدستورية، وعددهم 300 عضو، وتنص المادة 104 من الدستور على أنه: «يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس الشيوخ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
تبدأ بعدها إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ، بداية من تلاوة رئيس الجلسة نص المادة 117 التي تنص على أنه: «ينتخب مجلس الشيوخ رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين».
بعد ذلك، يعلن رئيس الجلسة عن القواعد الحاكمة لعملية الانتخاب، وهي أن عملية الانتخاب ستجري بالاقتراع السري المباشر، ويفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويُحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة، وفي تلك الحالة، يُعلن انتخاب المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتُجرى عملية الانتخاب ولو لم يتقدم للترشح غير مرشح وحيد، أو لم يتبقَّ سوى مرشح وحيد، ويُعلن انتخابه إذا حصل على 5٪ من عدد أصوات الناخبين، ويتم إجراء الانتخاب والفرز داخل قاعة مجلس الشيوخ، تحقيقًا للشفافية، ويتم تشكيل لجنة خاصة تضم فى تشكيلها ممثلين عن الأحزاب بالمجلس ومستقلين.
بعد ذلك، يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس، ويطلب من كل عضو لديه رغبة في الترشح للمنصب أن يعلن ذلك، ويبدأ المرشحون للمنصب في إعلان نيتهم للترشح، ثم يعلن رئيس الجلسة أسماء المرشحين لمنصب رئيس المجلس، بعدها، تبدأ عملية التصويت، حيث تتم المناداة على كل عضو من أعضاء المجلس ليتسلم بطاقة التصويت ويدلي بصوته في الصناديق الموضوعة بالقاعة، وبعد الانتهاء من تصويت جميع أعضاء مجلس الشيوخ تبدأ عملية فرز الأصوات، ثم يتم إعلان نتيجة التصويت والفائز برئاسة مجلس الشيوخ، ويقدم رئيس الجلسة التهنئة باسمه واسم جميع أعضاء المجلس لرئيس المجلس المنتخب، ويدعوه لتولي رئاسة الجلسة، ويصعد رئيس المجلس إلى منصة الجلسة ويتولى إدارتها، ومن المتعارف عليه، طبقًا للأعراف البرلمانية، أن يُلقي رئيس المجلس كلمة بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ.
كما تشهد الجلسة إجراءات انتخاب وكيلي المجلس، وهي نفس الإجراءات التي تم اتباعها في انتخاب رئيس المجلس، بأن يعلن المرشحون على منصب الوكيل عن نيتهم للترشح، ثم تبدأ عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الفائزين بمقعدي وكيلي المجلس، ويعقب ذلك إلقاء كل وكيل كلمة أمام الجلسة.
كذلك، تشهد الجلسة إلقاء وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة يهنئ فيها المجلس، ويؤكد التعاون الدائم بين الحكومة والمجلس، قبل أن تنتهى بإرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية، ويعلن رئيس المجلس بعد ذلك عن رفع الجلسة وتحديد موعد الانعقاد المقبل.
وفقًا للوائح مجلس الشيوخ، من المقرر أن تشهد الجلسات التالية بعد الجلسة الافتتاحية، إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، على أن تضم هيئة مكتب اللجنة رئيسًا ووكيلين وأمين سر، وذلك بعد الانتهاء أولًا من ترشيحات عضوية اللجان، حيث يختار كل عضو اللجنة التى يرغب فى عضويتها، ثم يعلن المجلس تشكيل كل لجنة، وبعد ذلك يدعو لإجراء الانتخابات.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، عدد اللجان النوعية فى مجلس الشيوخ بـ14 لجنة نوعية، وفي ضوء ذلك، تنص المادة 38 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس على أنه: «تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل».
كما تنص على إنشاء: «لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتُعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته».
فيما تنص المادة 39 على أن «تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها».
ووفقًا للمادة 40 «يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان»، وحسب المادة 41 فإنه «يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية».
أما المادة 42 من اللائحة فتنص على أنه «يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة».
وحسب المادة 43 «تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان».
كما تنص على أنه «إذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة».
اقرأ أيضاًهاني العتال يتسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ.. ويؤكد: ملف الرياضة في مقدمة أولوياتي
بالأسماء.. النواب يوافق على استقالة 4 أعضاء بعد تعيينهم في الشيوخ
الفنان ياسر جلال يتسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ «صور»