فتوى حاسمة من الإفتاء: "أخذ المال مقابل تسريع الخدمة" رشوة محرمة شرعًا
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن أخذ الموظف أموالًا بصورة شخصية ممن يقدم لهم الخدمات داخل نطاق عمله يُعد من قبيل الرشوة المحرمة، حتى وإن كان الهدف منها إظهار مزيد من الاهتمام أو تسريع إنجاز المهام، مشددة على أن الموظف يجب أن يتحرى الكسب الحلال ويصبر على رزقه المشروع.
فضل السعي في طلب الرزق الحلال
شددت دار الإفتاء على أن الإسلام حث على السعي والكسب، لكنه قيد ذلك بأن يكون من طريق حلال لا شبهة فيه، واستشهدت بقوله تعالى:﴿فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: 10].
وبيّنت الفتوى أن الرزق الحلال يتطلب صبرًا وجهدًا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم:«اتَّقُوا اللهَ وَأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحمِلكُمُ استِبطَاءُ الرِّزقِ عَلَى أَن تَطلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ».
كما شبّهت دار الإفتاء السعي في طلب الرزق الحلال بـ"الجهاد"، اقتداءً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «طَلَبُ الحَلَالِ جِهَادٌ».
علاقة الموظف بجهة عمله.. التزام وعقد شرعي
أوضحت دار الإفتاء أن العلاقة بين الموظف والجهة التي يعمل فيها هي علاقة تعاقدية مبنية على الإجارة، أي أنه مؤتمن على وقته وجهده مقابل أجر معلوم.
ولذلك لا يجوز له أن يزاول أي عمل خاص أو يحصل على مقابل مادي إضافي أثناء ساعات عمله الرسمية، لأن هذا يُعد خيانة للعقد المبرم بينه وبين جهة العمل.
وأشارت الفتوى إلى قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وأضافت أن الموظف ملزم شرعًا بالالتزام بالقوانين واللوائح التي تضعها المؤسسة التي يعمل بها، لأن الوفاء بالعقود والعهود أصل من أصول الإسلام.
الرشوة لا تُسمى “هدية”.. بل معصية كبرى
أكدت الفتوى أن المال الذي يُمنح للموظف داخل إطار عمله تحت أي مسمى، سواء كان "هدية" أو "مقابل اهتمام خاص"، يأخذ حكم الرشوة المحرمة، لأنها تُفضي إلى إبطال الحقوق أو تمييز بعض العملاء على حساب الآخرين.
واستشهدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:«لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ» (رواه أحمد والترمذي).
كما نقلت عن الإمام الماوردي قوله: "الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة ما أُخذت طلبًا، والهدية ما بُذلت عفوًا".
وأوضح العلماء أن ما يُمنح لموظف أثناء قيامه بمهامه الرسمية لا يُعتبر هدية بريئة، لأنه مرتبط بتحقيق منفعة أو تسريع مصلحة، وهو ما يجعله محرمًا شرعًا وقانونًا.
القانون المصري يجرّمها أيضًا
دعّمت دار الإفتاء فتواها بالإشارة إلى نصوص القانون المصري، الذي يُجرم مثل هذه الأفعال ويعتبرها رشوة.
فقد نصت المادة (106 مكرر) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن: "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول من أية سلطة عامة على مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي".
وأكدت الفتوى أن هذا النص ينطبق تمامًا على الموظف الذي يقبل الأموال الشخصية داخل جهة عمله، حتى لو كانت النية تحسين الخدمة.
خلصت دار الإفتاء في نهاية الفتوى إلى أن: "يَحرُم على الموظف المذكور أخذ المال المعروض عليه بصورة شخصية ممن يقدم لهم الخدمات داخل إطار وظيفته، باعتباره رشوة مُحرَّمة، وعليه تحرِّي الكسب الحلال، والصبر على تحصيله".
وختمت الفتوى برسالة توجيهية قائلة:"من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، فليكن الموظف أمينًا على عمله ورزقه، فالأمانة باب البركة، والرشوة باب السخط والضياع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الرشوة الموظف دار الافتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 7 سنوات على رئيس حي شرق الإسكندرية بتهمة تلقي رشوة عندما كان يتولى منصب رئيس مركز ومدينة المحلة.
وكان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.
وتعود وقائع القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى فترة تولي المتهم منصب رئيس مدينة المحلة الكبرى، حيث اتُهم بطلب وتقاضى رشوة قيمتها 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية.
وتمكن قطاع الأمن العام من ضبطه بعد تحديد مكان تواجده، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه، حيث جرى القبض عليه من محل سكنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت احالته الي محكمة جنايات الاسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.