الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة طبية بعد صدور حكم بإغلاقها
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.
53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وكان قد وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إنذار ٦ منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لعدد ٤ منشآت مخالفة، والتي صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف.
قامت اللجنة بالمرور على عدد ١٤ منشأة طبية خاصة وتشمل معمل تحاليل، عيادات تخصصية، عيادة عظام، عياده نساء وتوليد، مستشفى خاص وتخصصات أخرى بمدينة الإسماعيلية.
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه، قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد ودكتورة آية عبد الناصر للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.
ووجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
في هذا السياق، صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إنذار ٧ منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لعدد ٣ منشآت مخالفة، والتى صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف.
قامت اللجنة بالمرور على عدد ٢٠ منشأة طبية خاصة وتشمل معملين تحاليل، ٣ عيادات أسنان، عيادة مسالك، عيادة عظام، عيادة جراحة أورام، عيادة نساء وتوليد وتخصصات أخرى بمدينة الإسماعيلية.
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر؛ للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية والتي ضمت حوالي٢٠ منشأة.
#صحة_الإسماعيلية
#البوابة_الإلكترونية_لمحافظة_الإسماعيلية
http://www.ismailia.gov.eg/Pages/default.aspx
#إدارة_الإعلام
#محافظة_الإسماعيلية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المنشآت الطبية المنشآت الطبية الغلق غرامة مالية الصحة بالإسماعیلیة على المنشآت الطبیة العلاج الحر منشأة طبیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.