القانون الجزائري يضع الكابرانات في ورطة بسبب فاجعة السعيدية!
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
ما تزال قضية مقتل مواطنين مغربيين عُزّل برصاص خفر سواحل الجزائر تُفرز مزيدا من التطورات والتفاعلات، وسط تنديد واسع بهذا الفعل الجرمي، الذي يخالف كل المواثيق الدولية ويعاكس الأعراف والتقاليد المعمول والموصى بها، ويؤكد مجددا وحشية ودموية نظام الكابرانات.
وللاستدلال على هذا الوضع؛ اطلع موقع "أخبارنا" على المادة 36 من العدد الـ36 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 2008، فلم يجد ما ينص على قتل الأجانب مهما كان المبرر أو المسوغ.
وجاء في المادة الـ36 أنه "يمكن طرد الأجنبي، الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية، أو يقيم بطريقة غير قانونية على الإقليم الجزائري، إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية".
كما جاء في المادة 37 كذلك أنه "يمكن أن تحدث عن طريق التنظيم مراكز انتظار، تخصص لإيواء الرعايا الأجانب الموجودين في وضعية قانونية، في انتظار طردهم إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصل".
وزادت المادة نفسها أنه "يمكن أن يوضع الأجانب في هذه المراكز بناء على قرار الوالي المختص إقليميا، لمدة أقصاها 30 يوما قابلة للتجديد، في انتظار استيفاء إجراءات طرده إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده الأصل".
وبعد الاطلاع على مضامين هذه المواد؛ اتضح، بما لا يدع مجالا للشك، أنه ليس هناك ما ينص على قتل الأجانب مهما كانت الأسباب، ليظل السؤال مطروحا عن أسباب هذا الفعل الجرمي لنظام الكابرانات، الذي أغضب المغاربة؛ إذ أدانوا هذا السلوك اللاإنساني الذي يضرب الجوار وما يفرضه من احترام، متبادل عرض الحائط.
تجدر الإشارة إلى أن 4 مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية تاهوا في البحر ضواحي السعيدية، ليجدوا أنفسهم داخل المياه الإقليمية للجزائر، ليطلق خفر سواحل "الجارة الشرقية" النار عليهم دون أن يرف لهم جفن؛ ما أفضى إلى مقتل اثنين منهم بدم بارد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اعتداء بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة بسبب خلاف مرور بسيط
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ارتكابهما جريمة تهز الرأي العام، تمثلت في الإقدام على انتهاك سلامة مواطن بطريقة وحشية بمنطقة قصر النيل، بسبب خلاف على أولوية المرور.
تفاصيل الواقعةكشف أمر الإحالة أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب بالعنف، مما أدى إلى شل حركته، ثم عمد الأول إلى توجيه ضربة قاسية باستخدام أداة معدة للتعدي على الأشخاص، تعرف باسم “شماسة”، استقرت في عينه اليسرى، مخلفة إصابة بالغة وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، وصنفت العاهة الناتجة عنها كمستديمة تستحيل معاودتها.
أوضح تقرير النيابة أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمجني عليه لم يقتصر على فقدان الرؤية في العين المصابة فحسب، بل امتد إلى تعطيل وظيفتها الحيوية ونقصان منفعتها، ما يجعل الجريمة من قبيل الجرائم الماسة بأمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول كان بحوزته أداة للتعدي على الأشخاص بدون أي سند قانوني أو مبرر مهني، وهو ما يضاعف من خطورة الفعل ويضعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق القانون.
أوضحت النيابة أن الواقعة نشأت بسبب خلاف بسيط على أولوية المرور، لكنه سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي عنيف، ما يسلط الضوء على ظاهرة العنف المروري وانتشار السلوك العدواني في الشوارع العامة، والتي تتطلب تكثيف الحملات التوعوية والتدخل القانوني الفوري للحد منها.
دعت النيابة المجتمع إلى التحلي بضبط النفس أثناء القيادة واحترام حقوق الآخرين على الطرق، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه في معاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير مهما كانت الأسباب، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان الانضباط المروري.