القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
المناطق_وكالات
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت.
وذكرت المحكمة في بيان لها أنها “قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق 4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 “.
وأضافت أن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب” .
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تمت المصادق عليها في بغداد يوم 25 نوفمبر 2013، تنفيذا للقرار رقم 833، الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
ننشر أسباب الطعن لنقض حكم حبس عمر زهران عام لسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف لجلسة ١٨ يونيو للحكم
وحضر المستشار وحيد كيلاني والمستشار مرتضى منصور وقدما ذكرة بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
ودفع الدفاع ببطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب
ذلك أن الحكم الطعين إذ رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى فيما قضت به لأسبابه دون أن يفطن لكون محكمة الدرجة الاولى قد جاء قضاءها قاصرا فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و ادلتها المستقى منها قضاءه بالإدانة و لم يبدى ثمة رد على ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع فقد جاء قضاءه باطلا لقصوره فى التسبيب مخالفاً بذلك نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية
وكان الحكم الطعين قد أحال لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه فيــما ركن إليه من أسباب لإدانة الطاعن بما أورده بمدوناته بالاضافة في التسبيب من اقوال ومجريات للدعوى
وقد جاء بالحكم المطعون فيه بحصر اللفظ
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ١٢/١٠ / ٢٠٢٤ قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ مع الزامة بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ أربعون الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامة بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنية اتعاب المحاماة .
وحيث أن الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ
١٠ / ١٢ / ۲۰۲٤ وحدد لنظرة جلسة
٢٥ / ١٢ / ۲۰۲٤ و بتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة معه محامان و اخر عن المهن السينمائية وطلبوا عدة طلبات و استخراج تصريحات و استعلامات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيل المدعية بالحق المدني و طلب تأييد الحكم المستأنف و استجابت لهم المحكمة وحيث تداول الاستئناف بالجلسة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١/٨ / ٢٠٢٥
وبتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة ومعه محامين و قدموا عدد ٤٣ حافظة مستندات طالعتها المحكمة و كذا عدد ٧ فلاشات الكترونيه ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش والاستجواب و كذا عدم تطابق المسروقات مع بلاغ المجنى عليها و كذا بطلان اجراء الغاء الامر : بالأوجه الصادر من النيابة العامة الصدور بعد الميعاد و من غير النائب العام كما طلبا بتعديل القيد و الوصف بإلغاء مادة الاشتراك و كذا المادة ٣١٦ عقوبا وفقا لحكم محكمة أول درجة و كذا دفعا بحجية الأمر المقضي وفقا لنصوص المواد ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية وطلبوا البراءة.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.