اختتمت المحكمة العليا في الهند جلساتها بشأن الطعن في قرار نيودلهي فرض حكم مباشر على كشمير عام 2019 –أمس الثلاثاء- الذي تسبب حينها باحتجاجات واعتقالات جماعية.

ومع انتهاء المرافعات ستجري هيئة المحكمة المكونة من 5 قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود مشاورات لإصدار حكمها فيما إذا كان إلغاء الحكم الذاتي قانونيا بالرغم من افتقاره إلى موافقة البرلمان المطلوبة عادة لإجراء أي تغيير دستوري.

فيما لم تحدد المحكمة جدولا زمنيا لاتخاذ قرارها.

وكانت الحكومة الهندية ألغت المادة 370 من الدستور التي تضمن حكما ذاتيا محدودا لكشمير التي تشهد تمردا طويل الأمد ضد الحكم الهندي.

نزاع مع باكستان

وتعد كشمير منطقة جبلية تقطنها غالبية مسلمة ومقسّمة بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان على سيادة الإقليم بأكمله، في حين يعد تعزيز حكم نيودلهي على قسمها من الإقليم أحد الركائز الأساسية لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وشهد القسم الذي تديره الهند اضطرابات أوقعت على مدى أكثر من 3 عقود عشرات آلاف القتلى، بينما تتّهم الهند باكستان بتدريب ودعم متمرّدين في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

وكانت باكستان علّقت التعاملات التجارية والدبلوماسية مع الهند عام 2019 عندما فرضت نيودلهي حكما مباشرا على قسمها من كشمير وطبّقت فيه إجراءات أمنية صارمة.

تمثل كشمير أهمية إستراتيجية للهند جعلتها شديدة التمسك بها، فهي تعتبرها عمقا أمنيا لها أمام الصين وباكستان، وتنظر إليها على أنها حاجز طبيعي مهم أمام الحكم الباكستاني الذي تعتبره قائم على أسس دينية قد يهدد أوضاع الهند الداخلية.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

الوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخ«الوطنية للانتخابات» تعقد غدًا اجتماعا لإعلان الجدول الزمني لـ«انتخابات مجلس الشيوخ»الوطنية للانتخابات: 10 آلاف و600 قاض يشرفون على انتخابات مجلس الشيوخ

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • «رئيس قضايا الدولة» يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • رئيس قضايا الدولة يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • الهند تجدد حرب المياه على باكستان
  • بعد االاقتراح الذي تقدم به لبنان بانشاء محكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية.. هذه توصيات الرباط
  • الاولى في العالم: توصيات الرباط بموضوع الاقتراح الذي تقدم به لبنان بانشاء محكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية
  • يُشعل حرارة الجو.. ماذا تعرف عن منخفض الهند الذي يضرب البلاد؟
  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • جنرال هندي يتهم الصين بدعم باكستان بمعلومات استخباراتية خلال المواجهة الأخيرة
  • المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى