هل يحقُّ للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها.. سؤال نشرته دار الافتاء عبر الفيسبوك.

قالت دار الافتاء عبر الفيسبوك، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا ملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

هل يجب على الإمام أن يسكت قليلًا بعد قراءة الفاتحة؟|دار الإفتاء تجيب كيفية التخلص من الوسواس.. دار الإفتاء توضح

أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، وصارت بذلك الفعل صاحبة جميل على الزوج يُذكر لها ويشكر.

قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
 

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

 

وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.

وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الزواج فسخ الخطبة

إقرأ أيضاً:

لجنة 6+6.. من قاعة أبوزنيقة إلى حضن تيته: كفى عبثًا!

كنا نعتقد أن لجنة 6+6 شُكّلت لتكتب التاريخ، فإذا بها تكتبه بالحبر السري التابع للبعثة الأممية.

كنا نظنها لجنة لتقرير مصير الأمة، فإذا بها لجنة “تصبير الأمة” و”تصديق الوصاية الدولية”.

قالوا لنا في السابق: “مخرجاتنا لا تُمسّ… لا تُناقش… لا تُعدّل”، قلنا: ممتاز، على الأقل فيكم رجولة في الثبات على الخطأ.

لكن اليوم، وبدون خجل أو حتى قليل من “تستر الفضيحة”، اجتمعوا مع البعثة الأممية، وخرجوا علينا كالعروس في حفل طلاقها وهم يصرّحون: “اللجنة 6+6 ستعمل على التعديل وفق ما طُرح في اللجنة الاستشارية”

مقالات مشابهة

  • إذا نام المصلي طوال الخطبة هل تحسب له جمعة؟ أمين الفتوى يجيب
  • لجنة 6+6.. من قاعة أبوزنيقة إلى حضن تيته: كفى عبثًا!
  • ​عالم بـ الأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على «القايمة» آثم
  • هل كلام الحب بين المخطوبين حرام؟.. الإفتاء تجيب
  • أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها
  • ما حكم من ينشر فضائح الناس على السوشيال ميديا.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قضاء صلاة الوتر نهارا لمن نسيها؟.. اعرف رأي الشرع
  • ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • أمين الفتوى: لا يجوز شرعا إجبار الفتاة على الزواج بشخص لا ترغب فيه
  • أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة