بتكلفة 5.1 ملايين جنيه.. «الأوقاف» تفتتح 3 مساجد في القليوبية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، 3 مساجد جديدة، وهي المسجد الأول مسجد السلام بعزبة حسن خليل بمدينة الخانكة، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد، وبلغت مساحته 300 متر تقريباً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى مليوني جنيها.
وأوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية، أن المسجد الثانى هو مسجد الوكلاء بمدينة شبين القناطر، وذلك بعد عمل صيانة وترميم بالكامل مع تجديد دورة المياه والميضة بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 600 ألف جنيه، والمسجد الثالث مسجد الرحمة بقرية عرب الغديرى بمدينة طوخ وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف وبلغت مساحته 330 متر بتكلفة إجمالية بلغت 2.
وألقي وكيل الوزارة، خطبة الجمعة به والتى تناولت موضوع "حال النبى "صلى الله عليه وسلم مع ربه"، حيث أشار إلى قيمة ومكانة الجناب المحمدى الشريف من خلال قوله "صلى الله عليه وسلم"، "إنما أنا قاسم والله هو المعطى"، حيث لا وصول إلى حضرة الحق إلا من خلال طريق سيد الخلق، بل جاء القرآن الكريم بالكامل إما مخاطباً لرسول الكريم، أو متحدثاً عنه أو شارحاً لقصص السابقين من الأنبياء والأمم.
وأوضح وكيل الوزارة، أنه لعل أول ما نزل من القرآن جاء معبراً عن ذلك حيث د كان أول ما نزل عبارة عن خطاب مباشر من الله لرسول الله "اقرأ باسم ربك الذى خلق"، ووصل الأمر في القرآن لبيان الحالة بين الله ورسول الله أن جعل تحقيق طاعة الله متوقفاً على طاعة رسول الله، "من يطع الرسول فقد أطاع الله".
ووجه وكيل الوزارة، الخطاب للمصلين بأنه لا طريق لمحبة رسول الله إلا بالتخلق بأخلاقه واتباع منهجه والسير على سنته واقتفاء أثره من خلال دراسة سيرته، "لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر".
جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات لبيوت الله وإعادة إحلالها وتجديدها وبصورة غير مسبوقة، داعين الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر وسوء، ودوما أوقاف القليوبية على عهدها تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف محافظة القليوبية أوقاف القليوبية وكيل الأوقاف بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.