الرئيس تبون يأمر بالإفراج عن القوانين الأساسية للأستاذ وقطاعات أخرى نهاية السنة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حكومة أيمن بن عبد الرحمان، بالإفراج عن القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي والفئات المهنية لقطاع الصحة قبل نهاية السنة.
وجاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزاء الذي عقد أمس وتم التطرق من خلاله إلى أربعة ملفات هامة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، وعروضا تتعلق بالدخول المدرسي، الدخول الجامعي، ومتابعة مدى وفرة المواد ذات الإستهلاك الواسع في السوق الوطنية، بالإضافة إلى قرارات هامة ذات صلة بإنشغالات المواطن.
وجدير بالذكر أنه من بين المواضيع التي جاءت في القانون الأساسي والتي تهم كل أستاذ، ما تعلق بالتصنيف حيث سبق وأن صرح وزير التربية الوطنيه عبد الحكيم بلعابد، أن هناك تحسّن في تصنيف الأساتذة. كما سيتم تقليص الحجم الساعي لأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث بإعفائهم من أشغال غير البيداغوجية. وأيضا العمل على إرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ. مضيفا أن بالنسبة لتقليص الحجم الساعي سيتم أخذ بعين الاعتبار سن الأستاذ والأقدمية.
ويفسح القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك القطاع، للأساتذة، الولوج في رتبة قيادة المؤسسات التعليمية. كما تم عبر هذا القانون، استحداث رتبة أستاذ باحث في الأطوار التعليمية الثلاث. ويمكن القانون من الترقية بالنسبة للأساتذة إلى مناصب عليا ذات الطابع البيداغوجي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. الرئيس تبون يصدر عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب
الجزائر – أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب في الجزائر
جاء ذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث أصدر الرئيس تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، وفق ما أورد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية.
ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوس، أما الثاني فيتعلق بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في انتظار نتائج شهادة البكالوريا.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية، وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية