صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (81) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُستبدَل بنصَّي الفقرتين (سابعًا) و(ثامنًا) من المادة الأولى من المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، النصَّان الآتيان: سابعًا: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ويتبعه: 1- مدير عام التعاون الدولي (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه: أ- رئيس مركز المدار.
ب- رئيس قطاع المنظَّمات. 2- مدير عام العلاقات الثنائية (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه: أ- رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ. ب- رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية. ج- رئيس قطاع الشؤون الأوروبية. د- رئيس قطاع شؤون الأمريكيتين. ه- رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون. ثامنًا: وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، ويتبعه: 1- رئيس قطاع الخدمات القنصلية. 2-
إدارة التخطيط والمشاريع. 3- إدارة نظم المعلومات. 4- مدير عام الشؤون المالية والإدارية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: أ- إدارة الموارد البشرية. ب- إدارة الموارد المالية. ج- إدارة الشؤون الإدارية. المادة الثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (83) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة، وذلك بناءً على عرض وزير الصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُلغى البند (2) من الفقرة (ثانيًا) من المادة الأولى من المرسوم رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة. المادة الثانية: على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (82) لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك بناءً على عرض وزير السياحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُعاد تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه: أولًا: إدارة الرقابة السياحية. ثانيًا: إدارة السياسات والتخطيط. ثالثًا: نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة الموارد والمعلومات. 2- إدارة المشاريع والمنشآت. رابعًا: نائب الرئيس التنفيذي للتسويق وتطوير الأعمال (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة التسويق والترويج. 2- إدارة تطوير الأعمال والتراخيص. المادة الثانية: يُلغى المرسوم رقم (64) لسنة 2021 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. المادة الثالثة: على وزير السياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (80) لسنة 2023 باستحداث إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بمكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُستبدل بنص الفقرة (أ) من البند رقم (7) من (ثانيًا) من المادة الأولى من المرسوم رقم (50) لسنة 2022 النص الآتي: أ- المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: - إدارة الشؤون الإدارية والخدمات. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (85) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وذلك بناءً على عرض الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للعلوم الفضاء، برئاسة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وعضوية كل من: 1- الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة. 2- الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة. 3- رئيس جامعة البحرين. 4- العقيد مهندس أحمد خليفة المناعي. 5- العقيد ركن الدكتور أحمد علي الرويعي 6- العقيد مهندس الدكتور متعب خميس جاسم التميمي. وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات. المادة الثانية: يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (84) لسنة 2023 بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: تُضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فقرة جديدة برقم (رابعًا)، ويُعاد ترقيم باقي الفقرات تبعًا لذلك، نصها الآتي: رابعًا: إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة. المادة الثانية: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فی الجریدة الرسمیة
وزارة الخارجیة
على عرض وزیر
تنظیم هیئة
رئیس قطاع
وذلک بناء
على وزیر
جاء فیه
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش فرض رسوم مباني وزارة الخارجية واتفاقيه مع الاتحاد الأوروبي.. الأحد
يستأنف مجلس النواب جلساته العامه ، الأحد القادم ، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامه ، وعلي راسها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج ، ويناقش البرلمان كذلك مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري ، بإجمالي تمويل يصل إلى ٤ مليارات يورو.

الإتحاد الشبابي لدعم مصر يدشن دورة إعداد وتدريب مدربين «TOT» ببورسعيد
وجاء ملخص لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس والذي تضمن على الآتي:
أولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
ويناقش مجلس النواب عدد اتفاقيتين دوليتين الآتيتين:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتاتي مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة العامة في مصر، بإجمالي تمويل يصل إلى ٤ مليارات يورو.
وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة ، وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن الاتفاق يتضمن مزايا استثنائية من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتحقيق الانضباط المالي ودعم استدامة النمو.
وأوضح سالم أن هذه المذكرة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تستهدف دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مضيفًا أن التمويل المقدم يُعد أحد أكبر برامج المساندة الأوروبية للاقتصاد المصري.
ووفقًا لمذكرة التفاهم، فإن فترة المساندة تمتد لمدة عام ونصف تبدأ عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويتم صرف التمويل على ثلاث دفعات؛ الأولى في ديسمبر ٢٠٢٥، والثانية في يونيو ٢٠٢٦، والثالثة في ديسمبر ٢٠٢٦، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الكلي للدولة.
كما أشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من آلية المساندة بقيمة مليار يورو تم صرفها في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤، بعد تنفيذ ٢٢ إجراءً إصلاحيًا في ٩ جهات مصرية، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.
ويناقش البرلمان كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.