تصل الى السجن 10 سنوات.. برلمان ايران يغلظ عقوبة عدم الالتزام بالحجاب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تبنى البرلمان الايراني الاربعاء، مشروع قانون يغلظ عقوبة غير الملتزمات بارتداء الحجاب لتصل الى السجن حتى عشر سنوات.
اقرأ ايضاًوقالت وكالة "ارنا" الرسمية ان التشريع الذي يطلق عليه "قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف" سيتم فرضه لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات في المرحلة الاولى، بحسب النص الذي صوت 152 من اصل 290 نائبا لصالحه، في حين عارضه 35 وامتنع 7 عن التصويت.
وبحسب مشروع القانون الذي يتطلب موافقة مجلس صيانة الدستور حتى يصبح نافذا، فسوف تواجه المراة التي لا تلتزم بارتداء الحجاب عقوبة السجن لعشر سنوات في حال كان فعلها هذا مرتبطا بجهات خارجية معادية للجمهورية الاسلامية.
وينص المشروع على السجن بين خمس سنوات الى عشر سنوات في حال تم انتهاك الضوابط المتعلقة بارتداء الحجاب واللباس الاسلامي عموما بالتواطؤ مع مجموعات او منظمات او حكومات خارجية او معادية لايران.
وايضا، سيتم فرض عقوبات تصل الى السجن مددا طويلة على من يتم ضبطهن في الاماكن العامة "نصف عاريات".
وفي عقوبات اقل شدة، لكنها تتعلق بممارسات اكثر شيوعا، فسوف يتم تغريم المراة ما قيمته عشرة دولارات في كل مرة تقود فيها السيارة من دون ارتداء الحجاب، او ترتدي ملابس "غير مناسبة".
"حماية المجتمع"كما ان السخرية من الحجاب ستعرض صاحبها لغرامات، حاله حال من يروج للعري، وايضا قد يفرض حظر على سفر اصحاب الاعمال خارج البلاد في حال تم انتهاك قواعد اللباس من قبل الموظفات العاملات لديهم.
وكانت السلطات بادرت الى اقتراح القانون بدعوى حماية المجتمع وتعزيز حياة الاسرة في ظل انتشار ظاهرة عدم التزام النساء بقواعد اللباس وخصوصا في المناطق الراقية في العاصمة طهران.
اقرأ ايضاًعلى ان التحرر من قيود اللباس الصارمة اصبح نوعا من الاحتجاج الذي مارسته كثيرات خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد على مدى اشهر واشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا اميني (22 عاما) بعد ايام من اعتقالها بتهمة انتهاك تلك القيود.
واسفرت الاحتجاجات عن مقتل المئات من المتظاهرين ورجال الامن فضلا عن اعتقال الالاف ممن حكم على عدد منهم بالاعدام.
وفي الاشهر الاخيرة، قامت السلطات باعتماد تكنولوجيا التصوير الخاصة بالتعرف على الوجوه من اجل ضبط غير الملتزمات بقيود اللباس في الاماكن العامة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ايران الحجاب مهسا اميني
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.