قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة "عامل بمقهى" بالسجن لمدة 6  سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بالبدرشين.

 

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم “ 11014 لسنة 2023 _جنايات البدرشين” أن المتهم  "سليمان.ج"، عامل بمقهي، محبوس، أحرز في يوم 27 مايو لعام 2023، بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا" الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحشيش البدرشين

إقرأ أيضاً:

قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة  فى عيد الاضحى .

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط مروج مخدرات ببنغازي بحوزته 3.5 كيلو جرام من الحشيش
  • استبعاد وغرامة.. منتخب الإمارات يعاقب اثنين من لاعبيه لهذا السبب
  • بلا خسائر بشرية.. النيران تلتهم مقهى شهير وتحقيقات النيابة تكشف السبب
  • قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية
  • بين أحضان الطبيعة.. مقهى في بيارة يجمع العراقيين والإيرانيين (صور)
  • بعد قبول الاستئناف.. محطة جديدة في انتظار قاتل مالك مقهى أسوان بعد العيد
  • معاقبة 17 شخصًا لنقلهم 109 مخالفين لا يحملون تصاريح الحج
  • بعد قبول الاستئناف.. السيناريوهات المتوقعة فى قضية قاتل مالك مقهى أسوان
  • التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • غوتيريش يؤكد ضرورة معاقبة المسؤولين عن مقتل الموظفين الأمميين بغزة