الكويت: عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر بحريق مصفاة الأحمدي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر جراء حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي، مساء أمس الجمعة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم السبت، عن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم شركة البترول الوطنية، غانم العتيبي، قوله إن عمليات الإنتاج والتصدير استمرت وفق برنامجها المعتاد.
وأشار إلى أن "حريقاً اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي" مساء أمس، مضيفاً أن "فرق الإطفاء التابعة للشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات".
حريق في مصفاة نفط بالكويت قبل قليل بميناء الأحمدي.
شركة البترول الوطنية الكويتية قالت إن طواقم الإطفاء لا تزال تحاول إخماد الحريق.
ألف سلامة عليكم يا أخواننا بالكويت، طمنونا عسى الأمور تحت السيطرة؟pic.twitter.com/oEL4SoRI6t
وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قالت في وقت سابق في منشور على منصة "إكس"، إن حريقاً اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي، مساء الجمعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الكويت شرکة البترول الوطنیة
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.