أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن تبكير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر غير مقبول بالمرة، واصفا إياه بالكذبة الكبرى.

وقال النائب إيهاب الطماوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه طبقا للدستور لا بد وأن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوما من موعد انتهاء مدة الرئاسة أي قبل 4 شهور.

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

وأوضح أنه مما جاء بنص المادتين 140 و241 من الدستور، فإن مدة الرئاسة الحالية تنتهي في 1 أبريل المقبل، وينظم قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ميعاد فتح باب الترشح وإجراءات الدعاية والطعون وخلافه، والتي تشمل ترك مساحة من الوقت حتى يتمكن المرشح من جمع التوكيلات التي تكون من خلال تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، وأن يكون عدد المواطنين المؤيدين للمرشح موزعين في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.

وأوضح الطماوي، أن الحوار الوطني طالب بمد الإشراف القضائي الكامل الذي تم التوافق عليه من مختلف الأطياف المشاركة، مشيرا إلى أن مدة سريان الإشراف القضائي الكامل طبقا لنصوص الدستور المصري على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد ينتهي في 17 يناير 2024، بموجب نص المادة 210 من الدستور بحيث  «يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وقال إن ذلك اعتبار مهم لا بد من مراعاته حتى تجرى الانتخابات الرئاسية تحت مظلة الإشراف القضائي، ويضمن تحقيق ما طالبت به كافة القوى الفاعلة بالدولة لما تضفيه من ارتياح لدى الجميع بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية.

المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت في مارس 2018، ووفقا لنص المادة 140 من الدستور: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30  يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

ويؤكد نص المادة 241 مكرر من الدستور على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وجاء موعد الإعلان الرسمي لانتخاب رئيس الجمهورية في 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية في 2 أبريل 2018.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الحوار الوطني مجلس النواب الانتخابات الرئاسیة رئیس الجمهوریة مدة الرئاسة من الدستور على الأقل

إقرأ أيضاً:

عاجل- «تشريعية النواب» توافق على تعديل توزيع دوائر القائمة في انتخابات مجلس النواب دون المساس بعدد المقاعد

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بمشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، وبالتحديد ما يتعلق بتوزيع دوائر نظام القائمة.

4 دوائر للقائمة.. وتوزيع جديد للمقاعد داخلها

وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة بعد تعديلها، على أن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة، بحيث يُخصص لدائرتين منهما 40 مقعدًا لكل منهما، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل دائرة.

عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ" عاجل- تشريعية النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ

ويُحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها، وكذلك التوزيع الجغرافي لكل محافظة.

لا تغيير في إجمالي عدد المقاعد أو الدوائر الفردية

وبحسب ما ورد في مشروع القانون، لم يحدث أي تعديل في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي يبلغ وفقًا للقانون القائم 586 مقعدًا، موزعين بالتساوي بين نظامي القائمة والفردي، بواقع 284 مقعدًا للنظام الفردي، و284 مقعدًا لنظام القائمة.

الفرق بين التعديل المقترح والقانون الحالي

يشير مشروع القانون الجديد إلى عدم المساس بعدد مقاعد النظام الفردي، مع اقتصار التعديل فقط على إعادة توزيع المقاعد بين دوائر القائمة، حيث كان القانون القائم يقسم دوائر القائمة كالتالي:

دائرة شرق الدلتا: 42 مقعدًا

دائرة غرب الدلتا: 42 مقعدًا

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: 100 مقعد

دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد: 100 مقعد

بينما يقترح التعديل الجديد أن تكون هناك دائرتان فقط تضم كل منهما 40 مقعدًا، وأخريان تضمان 102 مقعدًا، مما يشير إلى إعادة هيكلة توزيع المقاعد داخل نظام القائمة، دون التأثير على العدد الإجمالي أو نسب التمثيل.

هدف التعديل: توزيع أكثر توازنًا وتوافقًا مع الواقع السكاني

ويُتوقع أن يهدف هذا التعديل إلى تحقيق مزيد من التوازن في التمثيل البرلماني، والتوافق مع التوزيع السكاني والجغرافي الحديث للمواطنين، دون المساس بمبدأ المساواة في التمثيل أو التأثير على نتائج الدوائر الفردية.

مقالات مشابهة

  • التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
  • "تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
  • عاجل- «تشريعية النواب» توافق على تعديل توزيع دوائر القائمة في انتخابات مجلس النواب دون المساس بعدد المقاعد
  • تشريعية النواب توافق على تخصيص 40 مقعدا للفئات المهمشة في قوائم الانتخابات
  • تشريعية النواب تستعرض تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر
  • رئيس حزب الجيل: سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي مسمي