تعميم من «التعليم» بشأن حضور الموظفين البرامج التدريبية المرشحين لها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن حضور الموظفين البرامج التدريبية المرشحين لها.
وأوضحت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم شددت على أنه يجب إفراغ الموظف لحضور البرنامج التدريبي المرشح له من قبل جهة عمله طوال أيام البرنامج، على أن يقوم بتزويد رئيسه المباشر بصورة من إشعار القبول قبل بدء البرنامج وصوره من الشهادة.
جاء ذلك حرصا من وزارة التعليم، على توفير البيئة المناسبة للموظف للاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي المرشح له، من قبل جهة العمل لحضوره عن بعد، وبناء على نص المادة رقم 161 / ج من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية (على الجهة الحكومية أن تكفل لموظفيها التفرغ التام لكل أشكال التطوير والتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم برامج تدريبية
إقرأ أيضاً:
توضيح من قبل مفوضية الانتخابات بشأن المرشحين للانتخابات
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات البرلمان المقبلة.وقال المفوضية في بيان ، انه :استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين في احكام المادة (10/ ثامنا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ، وقانون الاحزب السياسية رقم (36) لسنة 2015 وقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل قررنا إصدار النظام الاتي : نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب رقم (3) لسنة 2025 المادة -1– اولاً: – يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة إزاؤها : 1. المفوضية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 2. قانون الانتخابات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة(2018) المعدل. 3 المجلس مجلس المفوضين. 4. المكتب الوطني: مكتب المفوضية الرئيس في محافظة بغداد. 5. المكتب الانتخابي للمحافظة: مكتب المفوضية في المحافظة التابع للإدارة الانتخابية . 6. دائرة الاحزاب: دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمشكلة بموجب قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. 7. المرشح كل من تم قبول ترشيحه من المفوضية رسمياً للتنافس على عضوية مجلس النواب. 8. الناخب العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية المنصوص عليها في قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل للتصويت يوم الاقتراع.