تعليم قوص: قرار التعليم بتسكين تلاميذ الصف الأول أنهى صراع التختة الأولى
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أشاد طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية بـ قنا ، بقرار الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بشأن التنظيم الإدارى لتسكين طلاب الصف الأول بجميع المراحل والذى حد من ظاهرة تكدس الطلاب وأولياء الأمور والصراع الأبدى على" التخته الأولى " بالفصول.
جاء ذلك خلال حضور طارق نورالدين ، مدير عام إدارة قوص التعليمية، صباح اليوم السبت، مراسم طابور الصباح بمدرسة قوص الصناعية بنات، بمشاركة هبه الفولى، نائب رئيس مركز ومدينة قوص، وأبوالحجاج خير، مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.
وقدم مدير عام تعليم قوص، التهنئة للطالبات وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق، مؤكدا أن ملف التعليم نال الاهتمام الأكبر من القيادة السياسية سواء بإستحداث وصيانة الأبنية التعليمية من خلال المبادرة الرئاسية الأشمل و الأضخم فى تاريخ صعيد مصر " حياة كريمة ".
و أشار نور الدين، إلى أن "حياة كريمة" أهدت مركز ومدينة قوص أكثر من ٨٠ عملية إنشائية ما بين صيانة وإنشاء أجنحة واستحداث مدارس وضعت قوص على خريطة التفوق الإدارى والمهنى بملف التعليم.
وفى سياق متصل تفقد عاطف خريشي، مدير التعليم الإعدادى بإدارة قوص التعليمية، مدرسة قوص الإعدادية بنات لمتابعة سير العمل فى أول يوم دراسة، موجهاً الشكر لفريق عمل المدرسة على التنظيم الناجز لتسكين طالبات الصف الأول الاعدادى طبقاً للتعليمات الخاصة بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوص قنا التختة الأولى الصف الأول طابور الصباح حياة كريمة IMG 20230930
إقرأ أيضاً:
ننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية واستمعت النيابة لأقوال مدير الشئون القانونية بالإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
شهادة مدير الشئون القانونية بجهاز حماية الثروة السمكية
شهد مدير الشئون القانونية بعمل المتهم الأول، أن رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واختصاصه لذلك بإبداء الرأي الفني في الطلبات المقدمة من شركات الاستزراع السمكي للحصول على مزارع سمكية تابعة للجهاز وإقامة مشروعات استزراع سمكي عليها ويشارك في عضوية لجان البت والترسية فيما يطرحه الجهاز من مشروعات في ذات النشاط، والمتهم الثاني مدير الشئون القانونية بالجهاز واختصاصه لذلك بإبداء الرأي القانوني في الطلبات المقدمة من شركات لإقامة مشروعات استزراع سمكي على المزارع التابعة للجهاز، كما يشارك في لجان إسناد تلك المشروعات
والمتهم الثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات التابعة للإدارة المركزية
للإنتاج والتشغيل بالجهاز ويختص وظيفية بمشاركة في كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الاستزراع السمكي التي يطرحه الجهاز كما يختص بإجراء المعاينات اللازمة على المزارع التابعة للجهاز المزمع طرحها للشركات لبيان مدى صلاحيتها.
وأضاف أنه في غضون شهر يناير طرح الجهاز مشروع تأجير مزرعتين بمنطقة كينج ماريوت بنظام المزايدة، واجتمعت لجنة تحديد السعر الأساسي للمزايدتين
بعضوية المتهم الأول، كما شكلت لجنة البت المختصة بفحص العطاءات المقدمة من الشركات بذات التاريخ بعضوية المتهمين الأول والثاني، وصدر قرار رئيس الجهاز بتشكيل لجنة تختص بإعداد كراسة بالشروط والمواصفات المزايدتين بعضوية المتهمين الاول والثاني.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.