"خلافات الجيرة السبب"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل جاره في مدينة القوصية بمحافظة أسيوط، حيث أطلق عليه الرصاص من بندقية آلية، ليتم القبض عليه معترفا بجريمته بمساعدة شخص آخر.   وقال القاتل في اعترافاته :" إن المجني عليه يقطن بجواره، والخلافات والمشاكل بينهما لا تهدأ أبدا، ورغم تدخل الجيران لاحتواء الأمر، إلا أن المشاكل متكررة، حتى وقعت مشاجرة يوم الحادث، استعان خلالها بصديق وتخلصا من المجني عليه".

  ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بأسيوط لإطلاقهما عيار ناري على عامل خلال مشاجرة، مما أدى إلى وفاته، حيث تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بعيار ناري بالجسم.  بالانتقال وسؤال والده اتهم (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) بالتعدي على نجله لخلافات الجيرة التي تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحدهما بإطلاق عيار ناري من (بندقية آلية) كانت بحوزته وأحدث إصابته التي أودت بحياته.   عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم (بندقية آلية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

توصيلة الموت.. حكايات من دفتر ضحايا لقمة العيش

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يخرج الجميع بحثاً عن قوت يومه باحثاً عن طلب رزق أبنائه ولكن قد ينتهي به المطاف قتيلاً بسبب طمع البعض الذين يريدون يلهثون وراء الثراء السريع والغني دون جهد، هذا ما دار في محافظتي الإسكندرية و كفر الشيخ، حيث خرج في المحافظة الأول سائق ميكروباص يبحث عن لقمة عيشه وانتهي به الحال قتيلاً لسرقة سيارته، كما كان الحال بالنسبة لسائق توك توك في محافظة كفر الشيخ والذي نجي من الموت بأعجوبة لسرقة مركبته أيضاً.

مقتل سائق ميكروباص في الإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية على جُثة سائق بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان مقيمان بمحافظتى "الإسكندرية والبحيرة" لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطهما وإعترفا بقيامهما باستقلال السيارة الميكروباص قيادة المجنى عليه وقاما باستدراجه لمكان العثور على جثته والتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإستوليا على السيارة وهاتفه المحمول ولاذا بالهرب، وقاما بتسليم الميكروباص والهاتف المحمول لـسيدة مقيمة بمحافظة المنوفية "لها معلومات جنائية" للتصرف فيهما بالبيع "أمكن ضبط الأخيرة" والسيارة الميكروباص والهاتف المحمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة سائق توك توك في كفر الشيخ

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ما تبلغ لمركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفر الشيخ بالعثور على سائق مركبة "توك توك"مقيم دائرة المركز مُقيد اليدين ومصاب بجروح قطعية بأحد المجارى المائية بدائرة المركز "تم انتشاله".

وبسؤاله قرر بقيام شخصين باستدراجه بزعم توصيلهما بمركبة "التوك توك" قيادته لإحدى القرى بدائرة المركز، ولدى وصولهم لمحل العثور قاما بتهديده بسلاح أبيض والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتقييدة وإلقائه بالمصرف والاستيلاء على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب.

وبإجراء التحريات  تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطل، عامل وأقرا بقيامهما بإلقاء المجنى عليه بالمجرى المائى محل العثور ظناً منهما أنه توفـى ، وأرشدا عن مركبة "التوك توك"- الأداة المستخدمة "سلاح أبيض"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل 

ويقضى القانون المصري بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما جاء بالمادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا.

‏‎أما القتل المقترن بجناية فعقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب. ‏‎

كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.

مقالات مشابهة

  • خلافات بينهما.. حبس المتهم بالاعتداء على ميكانيكي بسلاح أبيض في أكتوبر
  • ما عقوبة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها 18 عامًا؟.. القانون يجيب
  • السجن المؤبد لسائق وعاطل قتلا شخصا بسبب خلافات بالقناطر الخيرية
  • خلافات بينهما.. التحقيق مع المتهم لاتهامه بالاعتداء على ميكانيكي بسلاح أبيض في أكتوبر
  • حفظ التحقيقات حول إنهاء سائق لحياته إثر خلافات مع زوجته
  • ضبط المتهم بالاعتداء على ميكانيكي وطعنه في مدينة 6 أكتوبر
  • تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة
  • اعترافات المتهم بالتحريض على قتل طفل شبرا الخيمة بعد إحالة المتهمين للجنايات
  • توصيلة الموت.. حكايات من دفتر ضحايا لقمة العيش
  • تعرف على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة بالقانون