صلالة ـ «الوطن»:
نظَّمت جامعة ظفار ـ ممثَّلةً في كلِّية الحقوق ـ محاضرة حول شروحات وإضاءات عن قانون العمل الجديد بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة وموظفي الجامعة، قدَّمها الدكتور أسعد بن سعيد الحضرمي تطرَّق في حديثه منذ بدء سريان العمل بقانون العمل الجديد وأنَّ المادة (3) طالبت المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأنَّ اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعمَّاله، حتى وإن استعمل لغة أجنبية فإنَّ النَّص العربي هو المعتمد دون غيره،
منوِّهًا إلى المتطلبات الواجبة على صاحب العمل وتحدّدها المادة (22) من القانون ومن ضِمنها الإعلان عن المهن ومتطلباتها والالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة لتحقيق التعمين مع تحديد الأجور والمزايا وشروط العمل، وتوفير بيئة ومرافق أساسية في مكان العمل، شارحًا الضوابط في نقل العمَّال الفني وفق المادة (53) والنقل المكاني للمادة (59)، وشرح أسباب إنهاء عقد العمل بالإخطار ودون الإخطار والفصل التعسفي والتعويض عنه والتعامل مع المخالفات وفق المادة (63) وعدم مساءلة العامل من قبل صاحب العمل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من (30) يومًا، كذلك شرح المحاضر شروط العمل الإضافي الاختياري وحالات العمل الإضافي الإلزامي والاستحقاقات المادية في كلٍّ منهما بجانب الحديث عن الراحة الأسبوعية في المادة (77) والإجازة السنوية في المادة (78) والتعويض عن رصيد الإجازة السنوية من خلال الأجر الشامل والأجر الأساسي.

أمَّا عن الحديث عن الإجازات المرضية فقد أوضحتها المادة (82) من القانون الجديد حيث أبانت أنَّ العامل يستحق إجازة مرضية بما لا يتجاوز (182) يومًا في العام. وبناء على نسب محدَّدة من الأجر الشامل. وهي من اليوم الأول (21) يومًا (100%)، ومن اليوم (22) حتى (35) يومًا (75%) من الأجر الشامل. وتدرج النسب حتى تصل إلى اليوم (71) حتى اليوم (182) لتصبحَ (35%). وبيَّن المحاضر أنَّه يجوز وفقًا للمادة (80) من قانون العمل الجديد تمتع العامل بإجازة دون أجر على أن يتحمل كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمِّنة نسبته ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتُعدُّ هذة الإجازة ضِمن مدَّة خدمة العامل ولا يُعتد بها في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون، كذلك تشير المادة (83) لمنح العاملة وبناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدَّة لا تتجاوز العام وتنطبق عليها نفس شروط المادة (80) السابقة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب

مع بداية شهر سبتمبر يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيه ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .

وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حول ما إذا  سيتم إبرام عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.

وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ 7 سنوات لحين إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة.

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليهااعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديمخالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديوالشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

نص   قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:  

 المادة الأولى:

 تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية:

 يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.

طباعة شارك المستأجرون قانون الإيجار القديم الرئيس السيسي قيمة الإيجار زيادة القيمة الإيجارية

مقالات مشابهة

  • التطبيق من الشهر القادم.. استحداث أنماط عمل جديدة.. تفاصيل
  • قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
  • قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
  • لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
  • بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
  • حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • مديرية العمل بأسيوط تنظم ندوة للمفاوضة الجماعية لمناقشة قانون العمل الجديد
  • بعد تصريح الحكومة الأخير .. كيف أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟
  • صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه