الدجالين قالوا لنا في آثار تحت البيت.. اعترافات متهمين بالتنقيب في الجيزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
اعترف 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم فى الجيزة بأن أحد الدجالين أخبر آحدهم بتواجد قطع آثرية تحت المنزل.
وأدلي المتهمين بالتنقيب عن الآثار أنهم أقدموا على التنقيب عن الآثار وبيعها لتحقيق مكاسب مالية السريع.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لآحدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.
وتواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في بالعجوزة.
وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.
وأثبتت عن قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعدما تم استهداف العقار سابق الذكر وضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.
وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر داخل بقصد التنقيب عن الآثار وتوصلت النيابة المختصة التحقيق.
رفض طعن متهم بحيازة سلاح
وفي واقعة آخرى أيدت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه، ورفضت الطعن المقدم منه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).
واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازوا وأحرزوا ذخائر سبعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة غير المششخنة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتهم أو إحرازهم.
وثبت من تقرير إدارة تحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الأول بندقية خرطوش صناعة أجنبية بماسورة مصقولة عيار 12والبندقية كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام وعدد 3 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على البندقية الواردة للفحص للاتفاق فى العيار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متهمين التنقيب الجيزة الدجالين قطع اثرية المنزل المتهمين بالتنقیب عن الآثار النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.