السجن 7 سنوات لشخص لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن لمدة 7 سنوات على شخص لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه وربطه "بحبل"، بمدينة طوخ في القليوبية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم على، ووكيل النيابة محمد رمضان، وأمانة سر محمد فرحات.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15167/2022، والمقيدة برقم ٢٤٣٢ لسنة ٢٠٢٢ كلي شمال بنها، أن المتهم "على.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم ما أن ظفر به بإحدى الزراعات حتى قام بتكبيل يديه باستخدام أداة "حبل" للانفراد به مباعد بينه وبين ذويه، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل سالفي الذكر، وحمله على حسر بنطاله عنوة كاشفا عن سواته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم، أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص وهي "حبل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مدينة طوخ السجن 7 سنوات
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن 7 سنوات لـ8 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه فى الجيزة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على 8 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامهم بسرقة مواطنين بالإكراه فى الجيزة.
وكشفت الحيثيات، أنه عقب استلام كلًا من المجني عليهما مبلغ مالي من رب عملهما "صاحب محل مصوغات"، وحال استقلالهما لسيارة فوجئا بسيارة أخرى "ميكروباص" يستقلها المتهمون تقوم باستيقافهما وافتعال مشاجرة أشهر على أثرها المتهم الاول سلاح ابيض "مطواة" بوجههما وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية ملك المجني عليهما.
وبعرض المتهمين على المجني عليهما بالتحقيقات تعرفا على المتهمين الأول والثاني والخامس، وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه "إبرام م." أنه مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن وسحجات بالساعد الأيمن والكوع الأيسر وسحجة وكدمة بالركبة اليسرى وسحجة بالركبة اليمني وكدمة بالكاحل الايسر.
وأشارت الحيثيات، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، مما يتعين معه ادانة المتهمين عمال بالمادة 2/304من قانون االجراءات الجنائية.
وأضافت أن التهمتين المسندتين للمتهم االول قد ارتبطتا مع بعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وعملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات فأن المحكمة تقضى بأنزال العقوبة الأشد على الواقعة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كلًا من "عبد الرحمن ح." و"إيهاب خ." و"حامد ح." و"محمد س." و"مصطفي م." و"محمد م." و"مصطفي أ." و"محمد ع." بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمت المحكوم عليم بالمصروفات الجنائية.
مشاركة