السجن المؤبد لمزارع لاتهامه بإحراز سلاح آلى بدون ترخيص فى سوهاج
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم ""ش.ع.هـ" مزارع بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه إحراز أجزاء من سلاح آلى بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى وباهر حسن بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بإحراز أجزاء من سلاح الى بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج دار السلام السجن سلاح
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.