أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفي حمدي ابراهيم محمد المتهم رقم 18 بأمر الإحالة والمتهم محمد عبد الحميد محمد إسماعيل المتهم رقم 27 بأمر الإحالة في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ "  أحداث شغب السلام ".

.

حيث عاقبت المحكمه المتهم محمد عبد الحميد محمد اسماعيل بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات عما اسند اليه من اتهامات وعاقبت المتهم مصطفى حمدي ابراهيم محمد بالسجن لمده ثلاث سنوات وامرت المحكمه بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبه الشرطه مده مساويه لمده العقوبه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  النطق بالحكم في اعادة محاكمة المتهم مصطفي حمدي إبراهيم محمد ـ طالب  المتهمين فيها بإستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

حيث اعتبرت المحكمة الحكم صادر غيابيا ضد المتهم في 31 مايو 2024 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات قائم لعدم حضوره وحضور محاميه جلسات اعادة المحاكمة 
 

وكانت قد اتهمتهم النيابة العامة في أمر الإحالة بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة

المتهمين من الأول إلى الرابع أشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض ـ حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما ـ في:

ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها. 
ـ إستعمال المفرقعات إستعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات 3. إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، وسيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات -
ـ إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد إرتكاب الجرائم – محل الإتهامات التالية والتأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء ونتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة – محل الإتهام التالي - علي النحو المبين بالتحقيقات. ه. استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم وضبطهم " والتعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك علي النحو المبين بالأوراق. 6. تخريب أملاك عامة ومخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمدًا بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات.. تعطیل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ه، إحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – والثابتة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالأوراق.. إستعراض القوة والتلويح بالعنف وإستخدامه ضد ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم علي الإمتناع عن القيام بعملهم ومقاومتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وسلامتهم وتعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم – محل الإتهامات السابقة - علي النحو المبين بالأوراق. 
ـ أحدثوا ما بهم من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة بأن كان ذلك بقصد إشاعة الفوضي علي النحو المبين بالأوراق. 
ـ حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم. حيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الإتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم - حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص " حجارة وزجاجات مولوتوف " دون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحداث شغب المفرقعات استعمال القوة مراقبة الشرطة ثلاث سنوات شغب السلام محكمة جنايات أول درجة

إقرأ أيضاً:

تأييد السجن 15 عامًا لقاتل عريس البراجيل

قضت محكمة مستأنف شمال الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بإنهاء حياة صديقه في منطقة البراجيل، ظنًا منه أنه تسبب في فسخ خطبته، على الحكم الصادر ضده وتأييد الحكم السابق، بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة القتل.

تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتـ ل مرام أسامة في التجمعبعد المؤبد على الجاني.. قرار جديد من المحكمة بشأن الاعتداء على الطفل ياسين

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه "سيد بريك" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلاف بينهما، فعقد العزم وبيت النية على الخلاص منه وتعيين الزمان والمكان، وما أن ظفر به حتى باغته ضربًا وخنقًا فحبس أنفاسه بقطعة قماشية أحكمها حول عنقه، أعقبها رطم رأسه بقوة في حجر حتى خرت قواه، وليتيقن وفاته وضع ذلك الحجر على صدره قاصدًا قتله. وأفادت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه انتقاما منه لاعتقاده أنه تسبب في فسخ خطوبته. وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، والذي أفاد بأن وفاته كانت نتيجة الضغط على العنق "الخنق" والصدر مما أدى للوفاة، والتي يجوز حدوثها طبقًا للتصوير الوارد بالأوراق وما يتسق مع اعترافات المتهم بالتحقيقات من أنه قد أمسك المجني عليه بقطعة قماشية كان يرتديها مما تسبب في اختناقه.

طباعة شارك محكمة مستأنف شمال الجيزة منطقة البراجيل فسخ خطبته المشدد 15 سنة تهمة القتل

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن قاما بإعلانات مظللة للترويج لحملات حج وهمية - عاجل
  • ربطه على النخلة وخلص عليه.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل عامل بالشرقية
  • الإدارة العامة للشرطة المجتمعية تفتتح مقر فرعها بمحلية شرق النيل
  • سماع الشهود في محاكمة متهم بأحداث عنف بولاق.. بهذا الموعد
  • السجن المشدد لـ عامل خردة لاتهامه بقتل سيدة وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة
  • قرار جديد ضد أب تخلص من نجله في مصرف مائي بالجيزة
  • تأييد السجن 15 عامًا لقاتل عريس البراجيل
  • صنعاء تفاجئ الرياض وأبوظبي بـ 6 شروط نارية مقابل السلام
  • المؤبد لشقيقين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة وحيازة أسلحة نارية بالقليوبية
  • السجن المؤبد لمزارع لاتهامه بإحراز سلاح آلى بدون ترخيص فى سوهاج