#سواليف
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالحبس لمدة سنة على #موظفين في أمانة عمان بتهمة #جنحة #استثمار_الوظيفة بالاشتراك.
وبينت تفاصيل هذه القضية القابلة للاستئناف أن الموظفين أخذا 800 دينار من #مواطن كان يريد تصديق عقد الإيجار حيث لم يقوما بتسجيل العقد وإدخاله على قيود ونظام أمانة عمان الكبرى بل سجلاه خارج النظام وبوصل مالي يعود لمعاملة أخرى علما أنه ليس من اختصاصهما قبض هذا المبلغ.
وبينت تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي منتصر عبيدات وبعضوية القاضي محمد أبو نوير أن الموظفين قد استقبلا المراجع وطلبا 800 دينار على أساس تسجيل المعاملة على النظام لإكمال معاملته رسميا.
مقالات ذات صلة مخدرات داخل قذيفة بلاستيكية قادمة من سوريا 2023/10/16إلا ان المتهمين أخذا المبلغ دون أن يدخلا المعاملة في النظام وقاما بتنفيذ هذه الإجراءات في إطار محاولتهما تصديق هذا العقد حيث وضعا رقم الوصل المالي الوارد على المعاملة على هذا العقد والذي يعود لمعاملة أخرى حيث تبين بأن رقم العقد الوارد على ختم عقود الإيجار يعود أيضا لمعاملة أخرى وعند مراجعة المواطن لإكمال #المعاملات اكتشف أن معاملته غير مدخلة في النظام ومن هنا جرت الملاحقة القانونية.
النيابة العامة وجهت للمتهمين أربعة تهم وهي جناية الاختلاس بطريق التزوير بالاشتراك وتهمة جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة استخدام ختم صحيح لإدارة عامة لغرض غير مشروع وجناية قبول #رشوة ليعمل عمل غير حق.
وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم تعديل وصف التهمة الأولى بحق المتهمين من #جناية #الاختلاس بطريق #التزوير إلى جنحة استثمار الوظيفة وتعديل تهمة جناية التزوير في محرر رسمي إلى جنحة التزوير في أوراق خاصة وإدانة المتهمين بجنحة التزوير في أوراق خاصة والحبس لكل منهما لمدة سنة واحدة والرسوم.
وفيما يتعلق بتهمة استعمال ختم لإدارة عامة لغرض غير مشروع الحكم على كل واحد بالحبس لمدة عام وإعلان عدم مسؤوليتهما عن جنحة قبول رشوة لقاء عمل غير محق.
وعملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهمين دون سواها وهي الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار محسوبة لهما مدة التوقيف حكما قابلا للاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موظفين جنحة استثمار الوظيفة مواطن المعاملات رشوة جناية الاختلاس التزوير التزویر فی
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.