النواب يوافق على اتفاقيتي فيينا لإرشادات الطرق والسير عليها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلقة باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق.
البرلمان يناقش قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وكيل البرلمان يلتقي رئيس لجنة شئون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصينيوأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات، وحيد قرقر، خلال عرض الاتفاقيتين مساهمتهما في دعم حركة التجارة البينية بين الدول المنضمة لها ومصر بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وتنص الاتفاقيان التي بدأ المجلس مناقشتهما في الجلسة العامة اليوم، على أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة، وذلك دون المساس بحق الطرف المتعاقد في قبول أو رفض دخول مركبات في إقليمها، وفقاً لأى تشريعات وطنية معمول بها في هذا الشأن.
وتضع قواعد عامة، منها أن يكون كل سائق قادراً في جميع الأوقات على التحكم فى سير مركبته، كما أن على سائق المركبة أن يحمل رخصة قيادة لا تصدر إلا بعد التحقق من امتلاكه المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة السيارة.
وتشمل الاتفاقية جميع قواعد السلوك المحددة للسائق واللازمة لتحقيق القيادة الآمنة مثل السرعة والمسافة بين المركبات والأولويات عند التقاطعات، والتجاوز، واستخدام المصابيح، والسلوك تجاه المشاة والسلوك فى حالة وقوع حادث.
في الوقت نفسه، تنص الاتفاقية على القواعد التي يلتزم بها المشاة، وراكبي الدراجات والدراجات النارية.
كما تتضمن تفاصيل الشروط الأساسية لقبول المركبات والسائقين في حركة المرور الدولية، وتشمل التزام المركبات بتسجيلها من قبل طرف متعاقد، وحمل شهادة صالحة لهذا التسجيل.
ومن خلال تحديد علامات وإشارات موحدة أو متسقة، يمكن لكل مستخدم للطرق الدولية أن يفهم الحالات التي تشير إليها تلك العلامات والإشارات دون أى سوء فهم. يساهم ذلك في تسيير حركة السير على الطرق، والحد من خطر وقوع الحوادث على الطرق.
وبموجب الإطار العام للاتفاقية والمواد الأساسية، تضع مجموعة من لافتات وإشارات الطرق المتفق عليها بشكل عام، وتطلب من الأطراف المتعاقدة أن تستبدل اللافتات السابقة التي تحمل معنى مختلف عن المعنى الممنوح لها فى الاتفاقية والتي لا تتفق مع النظام المنصوص عليه في الاتفاقية خلال فترة زمنية معينة.
وتصنف الاتفاقية لافتات الطرق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي لافتات التحذير من الخطر، واللافتات التنظيمية واللافتات الإعلامية، وتحدد أبعادها وأشكالها وألوانها ورموزها ومعاييرها، لضمان إمكانية رؤيتها وسهولة قراءتها .
كما تنص الاتفاقية كذلك على المعايير المشتركة لإشارات المرور بما في ذلك الأضواء الوامضة وغير الوامضة وإشارات للمشاة، فضلا عن شروط موحدة لوضع علامات الطرق، وعلامات أعمال الطرق، وكذا الإشارات والبوابات الخاصة للجسور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الطرق السائقين لافتات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
"النواب" يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواكتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات جاءت التزامًا بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوَّلت للمشرِّعِ بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأية نسبة.
ونوه الهنيدي بأن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد مَن يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد (٣/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية:
مادة (٣/ الفقرة الأولى):
تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (٤/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (١١/ الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
مادة (١١/ الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مئة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا.
المادة الثانية
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي تعديل قانون مجلس الشيوخ إبراهيم الهنيديتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"النواب" يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك