هل يجوز الرجوع عن يمين الطلاق وما كفارته ..الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ " عليا الطلاق " لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.
وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".
وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".
اقرأ المزيد:
هل ترك التسبيح او نسيانه في الركوع او السجود ييطل الصلاة
كفارة يمين الطلاق عند الغضب
الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».
وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.
كفارة يمين الطلاق المعلق على شرط
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.
وأوضح «جمعة»، في فتوى له، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
وأضاف أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تحسب طلقة، قائلا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».
أسباب الطلاق في مصر
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن أسباب الطلاق في مصر وكيف تتعامل دار الإفتاء مع هذه الظاهرة للحد منها؟
وقال مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد، إن أسباب الطلاق في مصر، لا يشترط توافرها جميعا في كل الحالات، بل لكل حالة ظروفها التي تختلف بها عن غيرها.
وذكر مفتي الجمهورية، أن من أسباب حدوث المشاكل الأسرية كذلك، الجهل بالحقوق الزوجية، وكذلك التدخل الخاطئ للأهل والأقارب في الحياة الزوجية لأبنائهم.
وأشار المفتي، إلى أن هذا السبب من أشهر أسباب الطلاق بمصر في السنوات الأولى من الزواج كما هو وارد في الإحصاءات المعتمدة؛ فعلى الأهل والأقارب التدخل بشكل إيجابي فقط إذا تطلب الأمر ذلك وظهر عجز أحد الطرفين عن التصرف بحكمة.
وتابع المفتي: ولا شك إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها كذلك أصبح أحد العوامل المسببة لزيادة حالات الطلاق طبقا لما أثبتته عدة دراسات اجتماعية وإحصائية؛ حيث انكفأ كل واحد من الزوجين أغلب أوقاته على جهازه وعالمه الافتراضي الخاص، واتخذه متنفسا له في تعدد العلاقات والصداقات التي تضر كيان الأسرة، وكذلك نشر مختلف أحوال حياته وشئونه الخاصة.
مواجهة ظاهرة الطلاق
وأوضح، أن دار الإفتاء المصرية، تتخذ عدة تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة؛ حيث أطلقت في الأعوام الأخيرة عدة دورات وبرامج متخصصة في هذا الشأن، كبرنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" الذي يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج.
كما تم إنشاء وحدة متخصصة للإرشاد الأسري والزواجي، لمواجهة ظاهرة الطلاق، حيث تحال عليها المشكلات من إدارات الفتوى المختلفة، وكذلك إدارة فض المنازعات الأسرية. ويتم في جلسات الإرشاد الأسري بحث مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعي من دار الإفتاء، إلى جانب متخصصين في علم النفس والاجتماع، فضلا عن رصد أهم المشكلات والمستجدات المتعلقة بالأسرة، خاصة الطلاق لدراستها والعمل على حلها بإيجاد معالجة شرعية من خلال اعتماد اختيارات فقهية تعد مخارج شرعية لكثير من حالات الطلاق؛ مراعاة لأحوال الناس، وتحقيقا لمصلحة بقاء العلاقة الزوجية.
الطلاق الشفوي
وأكد مفتي الجمهورية، أن بحث مسألة الطلاق الشفهي هو من الأهمية بمكان، ولكن بالنظر في الوضع القانوني القائم فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائي والإفتائي لا يساعد أبدا على أن نقول بأن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع، ولتغيير هذا الأمر نحتاج إلى تعديل تشريعي، حيث يقوم مجلس النواب بالتحقق من المصالح والمفاسد المترتبة عن هذا الأمر وهذا يحتاج أيضا إلى تدخل علماء الاجتماع ومراكز الأبحاث وعلماء الشريعة للإدلاء بدلوهم في هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها.
وذكر مفتي الجمهورية، أن المذهبية الفقهية استطاعت عبر العصور أن تحتوي الجميع، وأن تصبغهم بصبغتها الوسطية الرافعة للحرج عن الأمة، الآخذة بيدها نحو كل ما هو يسير وسهل بفضل مسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلت لنا عن طريق الصحابة ثم التابعين في انسياب تام وتعاون ملموس، وربما توجد آراء متشددة في أي مذهب ولعل ذلك يرجع لسياق أو ظروف سائدة معينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الشفوي مفتى الجمهورية مفتی الجمهوریة أسباب الطلاق علیا الطلاق دار الإفتاء کفارة یمین لا یقع
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.