أصدرت  النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة المتهمين بإنهاء حياة عامل ضبطهم خلال سرقتهم أحد الشقق السكنية بمنطقة القطامية للمحاكمة الجنائية.

واعترف المتهمين خلال تحقيقات النيابة أنهم قاموا بقتل العامل المجنى عليه بسبب أنه ضبطهم أثناء  سرقة شقة سكنية بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة

وأضاف المتهمون بأنهم قاموا بمراقبة الشقة لمدة ٣ أيام حتى تأكدوا بأنها خالية من السكان، وبعد التمكن من الحصول منها على العديد من المسروقات تفاجئوا بالمجني عليه محاولًا الاستغاثة، فقاموا بطعنه بسلاح أبيض "مطوة" حتى سقط جثة هامدة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغ يفيد بالعثور على جثة عامل بها طعنه، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة إزهاق الروح:

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة بالقاهرة المتهمين بإنهاء حياة عامل القطامية سرقة شقة سكنية قسم شرطة القطامية إزهاق الروح جنایة أخرى

إقرأ أيضاً:

رؤية تستحق التمعن ( قانون الجرائم الإلكترونية )

صراحة نيوز – بقلم / ماجد القرعان

يصدف أن يلتقي أحد أصحاب الرؤى والاطلاع والخبرة في حوار مع أحد صناع القرارات ورسم السياسات بموضوع ما في الشأن المحلي لينتهي الحوار في أغلب الأحيان بتوافق صانع القرار مع رؤية محاوره وحين يساله المحاور لماذا لا تعمل على ترجمة قناعتك هذه إلى عمل ملموس سواء كان الأمر يتطلب إصدار تعليمات أو سن تشريعات أو إطلاق مبادرات يكون الجواب كالصاعقة ( لا استطيع) مبررا ذلك بحجج واهية وذرائع محبطة لا بل يذهب الى تحميل المسؤولية لصانع قرار اعلى منه رتبة أو زميل بمستوى رتبته او أنه لا يريد أن يُسجل عليه أية نقاط تشكك بسلامة أداءه أو رضوخه لرأي غير النهج السائد والمتوارث عن الحكومات المتعاقبة على اعتبار أن ذلك النهج مسلم به واي اقتراب منه لتعديله بمثابة جريمة كبرى أو خيانة .

حقيقة لا يُمكن تجاهلها اننا في الأردن نادرا ما سمعنا أو رأينا أو لمسنا في عهد الحكومات المتعاقبة أن اقدم احد الرؤساء أو أحد أعضاء الفريق الوزارى وكذلك رؤساء مجلس الأعيان أو النواب أو احد اعضاء مجلس الأمه بشقيه على التقاط رؤية أو مبادرة لأحد عامة الناس من خارج القطاع العام ممن يتصفون بالدراية والعلم والمعرفة والخبرة ليسعوا الى دراستها أو تقيمها وقياس مدى فائدتها لو تم الأخذ بها أو السعي لشرعنتها عبر القنوات الرسمية الذي يتطلبه الأمر وفي السياق لا أعتقد أن هذه الحكومة فعلت ذلك منذ تشكيلها مع انها تختلف الى درجة كبيرة عن أداء الحكومات السابقة بسبب رئيسها الذي عُرف بجديته ورغبته الصادقة لاحداث تغيير إيجابي في النهج والاداء.

استوقفني منشور للمستشار القانوني والقاضي السابق الإستاذ لؤي جمال عبيدات بعنوان (لماذا التخفيف من توظيف التخفيف؟؟!!قانون الجرائم الالكترونيه مثالا ) حيث قدم سردية واضحة المعاني وتحمل جملة أفكار ومقترحات من شأن الأخذ بها من قبل المعنيين التخفيف من العقوبات التي تضمنها القانون المذكور والتي اعتبرها من جهتي كصحفي عمل في كافة المجالات الإعلامية لأكثر من 43 عاما تستحق التمعن من قبل صناع القرارات والمخططين في جميع السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ما دام الهدف مصلحة الدولة وشعبها على أمل ان تخرج بقرارات كل حسب اختصاصها يضمن المحافظة على السلم المجتمعي .

أكبر مأسينا اولئك الذين يُهيء لهم حين يصبحون في مواقع صنع القرار انهم أكثر فهما وقدرة على التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات ولا حاجة لهم أن يأخذوا باقتراحات الغير فهم الصفوة والأكثر حرصا على مصلحة الوطن مع العلم ان القائد الناجح هو من يُحسن الإصغاء ومناقشة الإفكار والمقترحات والجراءة على اتخاذ القرار بغض النظر عن صاحب الفكرة أو الرؤية .

يقول الإستاذ عبيدات في منشوره في مطلع مسيرتنا المهنيه كقضاة للصلح وحينما كنا نتولى نظر القضايا الجنحويه لا اذكر وابناء جيلي من القضاه اننا أحجمنا يوما عن اللجوء إلى الصلاحيات التقديرية التي منحها قانون العقوبات او اي قانون آخر في تخفيف العقوبه المفروضه على الشخص الذي يصدر حكم بإدانته بعد ان نكون قد عاقبناه – غالبا – بالعقوبة بحدها الادنى وهي الصلاحيات التقديريه بتخفيف العقوبه التي جاءت بها المادتان ٩٩ و١٠٠ من قانون العقوبات ، مع التنويه الى ان استخدام هذه الرخصه يتم وفق الاسس التي حددها القانون لهذا التخفيف  خصوصا حينما ينتصب ( الحق العام ) كمشتكي وحيد في القضيه دون ان يشاطره اي مشتكي إخر وخصوصا حينما تكون الجريمه التي ادين بها المحكوم عليه من الجرائم القوليه او جرائم الرأي والنشر والتعبير ، فالفلسفه المستهدفه من العقوبه هو الزجر والتهذيب وليس الكيد والانتقام ، والقضاء  وهو يمارس دوره المتقدم في ارساء العداله وحفظ الحقوق وضمان الحريات ، ينبغي ان يقدم نفسه بصورة الحافظ الامين والرحيم لحقوق المواطنين وحرياتهم والراعي لحسن تطبيق القانون بشكل مرن  بعيد عن التطرف والقسوه ، بما يرسي الطمأنينة في قلوب المواطنين ويرقى بالقضاء ليصبح قبلة الناس ومظلتهم الحاميه ومحل رجائهم ومستودع طمأنينتهم وسلمهم الاهلي والنفسي .

 

ويضيف  مع ذلك فقد وجد المشرع – احيانا – ان الضرورة تقضي بمنع  القضاه وغل يدهم عن اللجوء إلى  اسباب التخفيف بحيث تتضمن بعض القوانين نصوصا تمنعهم من  النزول بالعقوبة عن حدها الادنى ، بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم على السلامه المجتمعيه ، فالماده  ٢٧ / ٢ من قانون السير رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٨ منعت المحكمه من استخدام صلاحياتها بتخفيض عقوبة الحبس المقرره على السائق الذي يتقرر  ادانته بجريمة الدهس المفضي إلى وفاة إنسان او احداث عاهه دائمه ، حتى مع وجود مصالحه وصك صلح عشائري في حال كان السائق رازحا تحت تأثير المشروبات الكحولية او المواد المخدره او لم يكن مرخصا للقياده .

ولفت الى انه وعند مراجعة قانون الجرائم الالكترونيه الاخير رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ نجد انه خلا من اي ماده تمنع القضاه من اللجوء إلى استخدام اسباب التخفيف ، وبالتالي فلا ارى اي مانع يحول ما بين القضاه واللجوء لتطبيق الماده ١٠٠ من قانون العقوبات والعمل على تخفيض العقوبه المقرره في حال الادانه خصوصا في ظل فداحة العقوبات التي جاء بها القانون المذكور ومقاديرها المبالغ بها جدا والتي لا تنسجم مع الوصف الجنحوي البسيط لمعظم الجرائم التي نظم أركانها وحدد عقوباتها .

واضاف واستكشافا لما يملكه القضاه من إمكانيات ورخص تساعدهم في التلطيف من المناخات الثقيله للقانون المذكور ، والتخفيف من وطأة عقوباته القاسيه التي لا تنسجم مع تواضع المصالح المراد حمايتها من خلاله ، فقد نصت الفقره (١) من الماده ١٠٠ من قانون العقوبات على امكانية تخفيض العقوبات إلى حدودها الدنيا المبينه في المادتين ٢١ و ٢٢ من ذات القانون المذكور ، وبالرجوع إلى الماده ٢١ نجد انها  حددت مدة (الحبس) ما بين الحدين الادنى والأعلى من ( اسبوع ) إلى (ثلاث سنوات)، كما وانه وبالرجوع إلى الماده ٢٢ /١  نجد انها حددت قيمة (الغرامه) بأنها ذاك المبلغ الذي يُدفع لصالح الخزينه ما بين الحدين الادنى  والاعلى  من (خمسة دنانير) إلى (مائتي دينار).

وقال وعلى ذلك واختصارا على القاريء الكريم ، وعلى سبيل المثال فإنه وفي حال حكم قاضي الصلح بإدانة شخص بجنحة نشر مواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الشبكيه العنكبوتيه ، من شأنها التحريض على العنف او تنطوي على خطاب كراهيه بحدود الماده ١٧ من قانون الجرائم الالكترونيه لسنة ٢٠٢٣  ، فإن عقوبة هذه الجريمة المحدده وفقا للنص المذكور هي اما الحبس من سنه إلى ثلاث سنوات او الغرامه من خمسة الاف دينار إلى عشرين الف دينار او بالجمع بين العقوبتين ، فإذا قرر القاضي اختيار عقوبة الحبس بحدودها الدنيا وهي الحبس سنه ، فإن خلو قانون الجرائم الالكترونيه من نص يمنع من استخدام اسباب التخفيف ، مسألة تطلق يد القاضي للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢١ من قانون العقوبات بحيث تمكنه صلاحياته التقديريه المطلقه من تخفيض عقوبة الحبس من سنه حتى اسبوع ، واذا اختار القاضي عقوبة الغرامة بحدها الادنى وهي الغرامه خمسة الاف دينار ، فلديه الصلاحيه التقديريه  للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢٢ /١ من قانون العقوبات التي تؤهله لتخفيض الغرامه من خمسة الاف دينار حتى خمسة دنانير .

وختم مشددا انه قد آن الاوان للاخوه القضاه لاعادة الاعتبار للكثير من الصلاحيات التي تقلص الاعتماد عليها في السنوات الاخيره ، وبات الرجاء معقودا عليهم بأن يوظّفوا صلاحيات التخفيف – غير الممنوعين عنها – بما يُلَطِّف الكثير من القوانين وينزع عنها وجهها القاسي ، ويعيد الالق لتلك القاعده التي تقول (( القاضي الجيد يجعل من القانون السيء جيدا )) وليكن قانون الجرائم الالكترونيه البغيض مبتدأ المسيره الطويله لاستعادة الحضور ، واسترداد الألق وسني مجد القضاء الأردني.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل دجال بالشرقية لشهر سبتمبر للمرافعة
  • بعد سرقة فيلا وزير الاتصالات .. ما عقوبة المتهمين بالقانون؟
  • حبس المتهم بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية فى المنيب بالجيزة 4 أيام
  • إحالة محاكمة ممرض متهم بالتسبب في وفاة طفل في التجمع إلى دائرة أخرى
  • النيابة العامة تضبط شبكة تزوير «الهوية الوطنية» وتلاحق المتهمين
  • عامل يقوم بقتـ.ـل أبنائه الثلاثة بالمنيا .. تفاصيل الجريمة
  • رؤية تستحق التمعن ( قانون الجرائم الإلكترونية )
  • التحقيق مع عامل محارة متهم بقتل نجله في المنوفية
  • حيثيات السجن المؤبد للمتهم بقتل اللواء اليمنى فى بولاق الدكرور
  • قرار من النيابة يحدد مصير المتهمين بالتعدى على الطالبة كارما