الموارد البشرية توضح المستندات المطلوبة لإثبات استقلال السكن في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية كيفية إثبات استقلال السكن في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يجب على المستفيد الرئيسي إثبات استقلال السكن كأحد شروط الحصول على الدعم.
استقلال السكن في الضمان الاجتماعيووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى الضمان الاجتماعي عن كيفية إثبات استقلال السكن، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه لإثبات استقلال السكن يجب تقديم: صك ملكية، أو عقد إيجار إلكتروني، أو مشهد بالسكن الحكومي.
وعليكم السلام
أهلاً بك ، خلود
لإثبات استقلال السكن يجب تقديم: صك ملكية، أو عقد إيجار إلكتروني، أو مشهد بالسكن الحكومي
سُعدنا بتواصلك
وحذرت الموارد البشرية في وقت سابق من استخدام عقود إيجار لا تطابق الواقع بهدف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتستوجب إيقاع العقوبة من قبل الجهات المختصة وفقاً للنظام.
وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة".
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطوروهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم الذي يرغب في الحصول على معاش الضمان المطور، ليصبح ضمن فئة المستحقين، وتلك الشروط تتمثل في:
- أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.
- أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- أن يلتزم المتقدم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون مقيمًا في إحدى الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية معاش الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
وضع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عدد من الموارد لصندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، حيث نص القانون على أن:" ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
موارد صندوق تكافل وكرامة
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.