موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. يبدأ خلال أيام
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
التوقيت الشتوي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي ولاسيما مع قرب انتهاء شهر أكتوبر الجاري.
موعد إلغاء التوقيت الصيفي والعمل بالشتوي موعد إلغاء التوقيت الصيفي والعمل بالشتوي موعد تطبيق التوقيت الشتويووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق ، فإن موعد التوقيت الشتوي سيكون آخر خميس في شهر أكتوبر وبالتالي فإنه بعد أيام قليلة سيتم بدء العمل اعتبارًا من الخميس المقبل 26 أكتوبر.
ويعود العمل بالتوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة، إذ بدأ العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الاخيرة من شهر إبريل الماضي.
فكرة إنشاء التوقيت الصيفيوجاءت فكرة إنشاء التوقيت الصيفي في العالم لاول مرة أثناء الحرب العالمية الاولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.
وطرحت الفكرة للمرة الأولى على يد الأمريكي بنجامين فرانكلين، ليكون هو أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784م، ولكن لم تبد الفكرة جدية، إلا في بداية القرن العشرين، حيث طرحها من جديد البريطاني وليام ويلت، الذي بذل جهودًا في ترويجها، وقد انتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في عام 1909، وقوبلت بالرفض.
وقد بدأت مصر العمل به عام 1940 م قبل الحرب العالمية الثانية حين أسس البريطانيون لأول مرة التوقيت الصيفي في مصر 1940، وتم إيقاف العمل به بعد عام 1945، ولكنه استؤنف بعد 12 عامًا، في عام 1957م، وتم إيقاف العمل به عدة مرات، وبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، يتم تطبيق هذا القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوقيت الشتوى موعد تطبيق التوقيت الشتوي تأخير الساعة التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس.
سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات
ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
اختصاص المحاكم العمالية
وعن اختصاص المحاكم العمالية فقد نصت المادة 177 من ذات القانون على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ومع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد.
مصير القضايا المتداولة حالا
وحول القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد فقد نصت المادة التاسعة من القانون الجديد على، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
قرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .