قاعدة مع ابني الكبير..سيدة مسنة تروي مأساته مع بنتها بعدما استولت علي شقتها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
خصصت الإعلامية نهال طايل، حلقة اليوم من برنامج "تفاصيل" حلقة خاصة من محافظة البحيرة مركز دمنهور، لتعرض واقعة مأساوية لسيدة مسنة تعاني الأمرين من معاملة ابنتها.
وقالت الحاجة فايزة، :"جوزي سافر العراق وتوفي في العراق وكافحت علي اولادي عشان أكلهم بالحلال".
وتابعت:" مشكلتي بدأت مع بنتي لما قعدت معايا هي وجوزها وبدأت المعاملة السيئة ولما قولتلها عاوزة الشقة لأخوكي رفضت وبدأت المشكلة بالرغم ان الشقة دي بتاعتي ابني".
وأكملت:" أنا دلوقتي قاعدة مع أبني الكبير بعد ومراته شايلنا من علي الارض شيل وعملتي اللي معملتهوش بنتي بعد ما خدتي شقتي وقعدت هي وجوزها وابنها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل نهال طايل محافظة البحيرة مركز دمنهور
إقرأ أيضاً:
بعد فبركة فيديو تعذيـب مسنة على يد نجلها وزوجته.. هذه عقوبة نشر أخبار كاذبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام إحدى السيدات بتصوير والدتها "مسنة" حال تضررها من نجلها وزوجته بزعم قيامهما بالتعدى عليها بالضرب بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد السيدة المسنة الظاهرة بمقطع الفيديو "لا توجد بها إصابات" وكذا المشكو فى حقهما " نجلها وزوجته – جميعهم مقيمون بدائرة القسم" .
وبسؤال نجلها أقر بأن والدته تُقيم بصحبته ومعاناتها من أمراض الشيخوخة والزهايمر ، وقيام شقيقته بإختلاق الواقعة وتصوير وبث مقطع الفيديو المشار إليه مستغلةً مرض والدتها لخلافات بينها وبينه.
وباستدعاء شقيقته أقرت باختلاقها الواقعة واتهام شقيقها وزوجته بالتعدى على والدتها بالضرب وتعذيبها واحتجازها ومنع الطعام عنها "على خلاف الحقيقة" بسبب خلافها مع شقيقها حول الميراث ومعاش والدتهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.