وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.

ونص القانون في المادة الأولى على أنه: اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تُزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة ۲۰۲۲ بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا، على أن تُمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاًصحف ووكالات أنباء عربية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على تهدئة الاقتتال بغزة ومنع التصعيد بالمنطقة

وسائل إعلام وصحف عالمية تسلط الضوء على تحذير الرئيس السيسي من توسيع دائرة التصعيد بالمنطقة

الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات زيادة المرتبات غلاء المعيشة علاوة استثنائية العلاوة الاستثنائية علاوة غلاء معيشة علاوة غلاء المعيشة علاوة زيادة علاوة غلاء المعيشة زيادة العلاوة علاوة الغلاء زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية علاوة الغلاء الاستثنائية علاوة غلاء المعيشة 2023 علاوة غلاء استثنائية علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين علاوة غلاء معيشة 2023 زيادة العلاوة الاستثنائية علاوة غلاء الرئیس السیسی علاوة غلاء قانون رقم

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟

ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبربرلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعةبرلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبرفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنية

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.

كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار  الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.

كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك مجلس الوزراء منظومة التصدي للشائعات التصدي للشائعات مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة الأخبار الكاذبة

مقالات مشابهة

  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • السيسي يطلب من ماكرون زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها
  • علاوة لا تقل عن 3%.. قانون العمل يلزم بوضع أجر عادل للعمال
  • زيادة الإيجار القديم في الإسكندرية بعد قرار المحافظ الجديد.. هتدفع كام؟
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
  • بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟