المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات رسمية ورخص قيادة ببنها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وأختام واستصدار رخص قيادة مزورة فى بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1459 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2137 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "تامر م ع"، 32 سنة، عاطل، اشترك وأخر مجهول في تزوير محررات رسمية خاصة باستصدار عدد من تراخيص القيادة المزورة، من خلال تقديم بيانات وهمية للموظفين على أنها صحيحة، واستغل حسن نية الموظف المختص وقام باستصدار تراخيص القيادة والمركبات مزورة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية السجن المشدد عاطل تزوير رخص قيادة مرور القليوبية جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.