اسفتاء في أوهايو يكرس الحق بالإجهاض في دستور الولاية الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء أن الناخبن في ولاية أوهايو صوتوا في استفتاء عام لصالح تكريس الحق بالإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون.
وقالت شبكات تلفزة عدة من بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي نيوز" إن نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع أظهرت فوز الـ"نعم" في الاستفتاء على إدراج الحق في "العلاج الطبي الإنجابي" في دستور الولاية.
وبالتالي أصبح مكفولا دستوريا في هذه الولاية لكل فرد "الحق في اتخاذ وتنفيذ قراراته الخاصة" في المسائل المتعلقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصلة بالخصوبة وفشل الحمل.
لكن التعديل لا يجيز عمليات الإجهاض بعد الفترة التي يكون فيها الجنين قادرا على البقاء على قيد الحياة بمفرده خارج الرحم، ما لم يقرر الطبيب أن حياة الحامل أو صحتها في خطر.
ويأتي هذا التصويت بعد 17 شهرا من إلغاء المحكمة الأمريكية العليا القرار التاريخي الصادر عنها في 1972 في قضية "رود ضد ويد" والذي كرست بموجبه في الدستور الأمريكي الحق في الإجهاض.
وفتح قرار المحكمة العليا الباب أمام كل ولاية بأن تفرض بنفسها القواعد والقوانين المتعلقة بالحق في الإجهاض، ما حدا بعدد من الولايات لحظر هذه الممارسة بالكامل، بما في ذلك منع الإجهاض حتى في الحالات التي يكون فيها الحمل ناجما عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى.
وفي ولاية أوهايو، أدى قرار المحكمة العليا إلى إصدار قانون يحظر كل عمليات الإجهاض بعد سماع نبض الجنين في الرحم - وهو ما يحدث عادة عندما تبلغ المرأة ستة أسابيع من الحمل، وقبل أن يعرف الكثير من النساء أنهن حوامل.
لكن تنفيذ هذا القانون معلق حاليا ريثما تبت المحاكم بشكاوى رفعت ضده، وهذا يعني أنه في الوقت الحالي ما زال من الممكن إجراء عملية إجهاض في ولاية أوهايو حتى 22 أسبوعا من الحمل.
وخلال العام الماضي، صوتت ولايات عدة بينها كاليفورنيا وكانساس وكنتاكي لصالح الحفاظ على حقوق الإجهاض أو ضد الجهود المبذولة لتقييد هذه الحقوق.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الولايات المتحدة المحكمة العليا الإجهاض استفتاء الحق فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة، وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.