ما حكم تطويل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم تطويل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلة: إنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة مالم يتضرَّر الناس من التطويل، وإن لم ينتظر فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه: ما حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة؟
حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة
وأجاب مركز الأزهر العالمى عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إن فرقعة الأصابع من الأمور الجائزة ما دام ذلك خارج الصلاة ولا يسبب ضررًا للإنسان، أمَّا إذا كان ذلك داخل الصلاة فيُكره؛ لأنَّه مما ينافي الخشوع في الصَّلاة ويؤثر على المصلين.
واستدل بجاء في [حاشية ابن عابدين(1/642)]: «ويُكرَه فرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظرًا الصلاة أو ماشيًا إليها للنِّهي ولا يكره خارجها لحاجة». عن شعبة، مولى ابن عباس، قال: «صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة» [رواه ابن أبي شيبة (2/128)]. وروى ابن جريج عن عطاء: «أنه كره أن يُنقِض أصابعه وهو في الصلاة». [رواه ابن أبي شيبة (الصلاة/ 7360)]. وجاء في حاشية العبادي على تحفة المحتاج: «ويكره أن يروِّح على نفسه في الصَّلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكهما؛ لأنه عبث».
هل تبطل فرقعة الأصابع فى الصلاة
فرقعة الأصابع لا تبطل الصلاة، ولكنها من العبث، وتكره فرقعة أصابع في الصلاة؛ لما روى الحارث عن علي قال: «لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة». رواه ابن ماجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء حكم تطويل الركوع الصلاة الركوع فرقعة الأصابع أثناء الصلاة حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم الأرباح الناتجة عن المال المغصوب .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الاتجار في المال المغصوب والربح الناتج عنه؟ فرجلٌ غصب مبلغًا من المال من زميلٍ له دون وجه حق، ثم اتَّجَر فيه، فَرَبِح من هذه التجارة، وقد تاب إلى الله تعالى، فما حكم هذه الأرباح؟ وما الواجب عليه تجاه زميله؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يَحِقُّ للسائل أخذ الربح الذي نتج عن الاتِّجار في المال الذي غصبه من صاحبه، ويجب عليه ردُّ المال الذي غَصَبَهُ والربح الناتج من الاتجار فيه إلى صاحبه، لأنَّ تجارة الغاصب في المال المغصوب هي تجارة في مالٍ لا ملكَ له عليه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.
وأكدت أن الغَصْبُ مِنَ الأمورِ التي حرَّمها الشرعُ الشريفُ؛ لما فيه من التعدي على حقوقِ الغيرِ، وأكلٍ لأموالِ الناسِ بالباطل، قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
وعن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن سعيد بن زَيْدٍ رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ أخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» متفق عليه.
وأكدت أن الواجب على من أخذ مالَ غيره بغير وجه حقٍّ كالغصبِ والسرقةِ ونحوهما أن يرُد هذا المال إلى أهله إذا عَلِمَهُم وكانوا أحياء، أو إلى ورثتهم إن كانوا موتى، فإن لم يَعرفهم فإن عليه أن يتصدق بالمال في مصالح المسلمين العامة، أو يعطيه الفقراءَ والمساكين.