أقامت المنطقة الطبية الثالثة لفرع القليوبية للتأمين الصحي يوم توعوي لزيادة الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهمها من خلال أنشطة الاتصال والتعليم والتدريب الفعالة.


حيث، يحتفل فرع القليوبية للتأمين الصحى بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات خلال شهر نوفمبر من كل عام. 


ويركِّز اليوم التوعوي علي التوعية بالمضادات الحيوية على الرسائل التالية:


إستخدم المضادات الحيوية فقط عندما يصفها الطبيب.


لا تطلب أخذ المضادات الحيوية إذا قال الطبيب أنك لا تحتاج إليها.


اتبع دائماً النصائح الطبية عند استخدام المضادات الحيوية.


إياك أن تشارك المضادات الحيوية المتبقية.


احرص على الوقاية من العدوى عن طريق غسل اليدين بانتظام. 


حافظ على التطعيمات وتجديدها في موعدها.

يذكر، أن الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات هو حملة عالمية يُحتفل بها سنوياً لزيادة الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهمها، والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات في مكافحتها بين صفوف الجمهور وأصحاب المصلحة في نهج الصحة الواحدة وراسمي السياسات الذين يؤدون جميعاً دوراً حاسماً في الحد من استمرار هذه المشكلة في الظهور والانتشار.

ويدعو، موضوع هذا العام إلى التعاون بين القطاعات وإذكاء الوعي للحد بشكل فعال من مقاومة مضادات الميكروبات، ويجب على جميع القطاعات استخدام مضادات الميكروبات بحكمة وبشكل مناسب، واتخاذ تدابير وقائية لتقليل حالات العدوى واتباع الممارسات الجيدة في التخلص من النفايات الملوَّثة بمضادات الميكروبات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مقاومة مضادات المیکروبات المضادات الحیویة

إقرأ أيضاً:

بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند

التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.
وكشفت الوزارة أن القرار يهدف لحماية الصناعات القطرية وضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية، ومكافحة الإغراق منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية. 
كما يهدف إلى استدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. 

 

ويستمر فرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 06/06/2025، وحتى الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة.  وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت القرار رقم (19) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز (1000) فولت ذات المنشأ، أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية.

حماية المنافسة العادلة 
وأكدت الوزارة على موقعها الالكتروني أنه انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. 
ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتسعى اللجنة إلى توفير منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.
كما تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
وتهدف اللجنة إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
بالإضافة إلى إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 نبذ التصرفات الاحتكارية الضارة
انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتُشكل اللجنة على النحو التالي:
• ممثل عن القطاع الخاص، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً.
• ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يكون أحدهما نائباً للرئيس.
• ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة.
• ممثل عن وزارة المالية.
• ممثل عن وزارة العدل.
• ممثل عن مصرف قطر المركزي.
• ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
• اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

رؤية اللجنة:
نحو منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.

رسالة اللجنة:
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
أهداف اللجنة:
• نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
• منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة.
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
• إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

الاختصاصات:
تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتشمل تلك الاختصاصات ما يلي:
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك.
• تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها.
• إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مقالات مشابهة

  • الفاضلي: نحن في مرحلة مقاومة فلا تضيعوا البوصلة  
  • أخطاء شائعة تفسد الأضحية قبل التجميد.. ونصائح ذهبية للحفظ الآمن
  • نائب تأمين صحى القليوبية يتابع سير العمل بالمستشفيات واستمرارية الخدمات الطبية
  • بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند
  • محامون من أجل فلسطين: الممارسات الأمريكية والإسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان
  • «الأرشيف والمكتبة الوطنية».. نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة
  • آمنة الضحاك: سلامة الغذاء في صدارة الأولويات
  • الحرس الوطني الروسي ينقذ منشأة عسكرية من هجوم إرهابي بمسيرتين جنوب موسكو
  • درعا تُستباح مجددًا.. 5 آليات للعدو الصهيوني تعبر الحدود بلا مقاومة
  • فرحات في خطبة العيد: للتمسّك بخيار الوعي والمقاومة