حكم سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة اجابت دار الافتاء المصرية وقالت سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزٌ، ولا كراهةَ فيه.
يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف ، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها ، ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك ، مما ليس يوجد في غيرها ، كما قال تعالى في الأشهر الحرم : ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) [ التوبة : 36 ] ، وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها ، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها ; ولهذا قال تعالى : ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) أي في سائر أحوالكم .
ثم قال : ( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) أي : فإذا أمنتم وذهب الخوف ، وحصلت الطمأنينة ( فأقيموا الصلاة ) أي : فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها ، وخشوعها ، وسجودها وركوعها ، وجميع شئونها .
وقوله : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن عباس : أي مفروضا . وكذا روي عن مجاهد ، وسالم بن عبد الله ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، والحسن ، ومقاتل ، والسدي ، وعطية العوفي .
وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج .
وقال زيد بن أسلم : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال : منجما ، كلما مضى نجم ، جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل سجود السهو يكون في صلاة الفريضة فقط دون النوافل؟..أزهري يجيب
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سؤالًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يقول فيه صاحبه: "سهوت وأنا أصلي سنة المغرب البعدية، فسجدت لهذا السهو سجدتين، فاعترض عليّ أحد المصلين ،قائلًا: إن سجود السهو غير مشروع إلا في صلاة الفريضة، فهل هذا صحيح؟"
وفي رده، استهل الدكتور لاشين بالإشارة إلى أن النسيان صفة بشرية ملازمة للإنسان، لا يُعصم منها أحد، حتى الأنبياء، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نسي آدم فنسيت ذريته".
وأوضح أن النسيان لا يُؤاخذ عليه العبد، بل رُفع عنه الإثم بنص القرآن الكريم: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه".
وأكد أن رفع الإثم لا يعني إسقاط ما ترتب على النسيان من خلل في العبادة، إذ يجب حينها جبر النقص، كما يجب ضمان الحقوق إن فُوّت حق آدمي.
وفيما يتعلق بالسؤال، شدد الدكتور لاشين على أن اعتراض المصلّي الذي أنكر مشروعية سجود السهو في صلاة النافلة غير صحيح، لأن حكم النافلة كحكم الفريضة في سجود السهو، فالسهو في كلا النوعين مشروع جبره بالسجود.
واستدل بعموم الأحاديث النبوية، ومنها: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"، وقوله: "إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين"، موضحًا أن النص لم يخصص الفريضة، بل جاء عامًا، مما يدل على أن الحكم يشمل النفل والفريضة على حد سواء.
وختم الدكتور لاشين توضيحه بالإشارة إلى أن كل ما ينطبق على الفريضة ينطبق على النفل، باستثناء بعض الأمور مثل وجوب القيام في الفريضة دون النفل، وجواز صلاة التطوع للمسافر مستقبلًا جهة سفره طالما استقبل القبلة في تكبيرة الإحرام.