اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
الحكم يشمل المادة 17 و18 من قانون 1981 والفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 1977
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 5 يوليو 2025، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد.
كما تطعن الدعوى في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تنص على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد.أما بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فيجوز للمؤجِّر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتُثبَت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونًا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه، الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم اخر اخبار قانون الإيجار القديم الغاء قانون الإيجار القديم دعوى طرد المستأجرين
إقرأ أيضاً:
القبض على عامل استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات إستعراضية والسير برعونة بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون تراخيص" وقائدها (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق).
وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض ، ونشر مقطع الفيديو على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.
تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .
تعتبر جريمة السير عكس الاتجاه من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا لما نص عليه قانون المرور
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».