تجديد الثقة لفتحي العاطون أمينا مساعدا لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بمستقبل وطن
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
جدد حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام للحزب، والنائب احمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم الثقة ل«فتحي العاطون» أمينا مساعدا لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بالأمانة المركزية للحزب .
كما جدد الحزب الثقة في محمد عبد السلام امينا لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بالأمانة المركزية وثلاثون كادرا من الشباب المتميزين في مختلف المجالات .
وذكر الحزب في بيان له مساء اليوم، أن التشكيل جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، بناءا على ما عرضه رئيس الحزب.
وجاء في المادة الأولى، تُشكّل هيئة مكتب أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي من محمد عبد السلام السنوسي امينا عاما للمتابعة والتواصل الاجتماعي، وفتحي محمد سلامة العاطون أمينا مساعدا للمتابعة والتواصل الاجتماعي.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما جاء في المادة الثالثة أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.
وأشارت المادة الرابعة، إلى إخطار لجنة شؤون الأحزاب بهذا القرار
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة