إزالة 83 حالة تعد وبناء مخالف في 10 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.
حملات إزالة تعديات على الأراضي في البحيرةوفي هذا السياق شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 83 حالة تعد بمساحة 15213 مترا مربعا بنطاق 10 مراكز، جاءت كالآتي:
- 27 حالة تعد على الأرض الزراعية بمدينة الدلنجات وقرى المسين وطيبة وكوم زمران بمساحة 5006 أمتار.
- 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2300 متر مربع بقرى الأبعادية وزاوية غزال ودسونس أم دينار ونديبة بدمنهور.
- 5 حالات تعد بمساحة 3784 مترا مربعا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية بقرية الحاجر بكفر الدوار.
- 8 حالات تعد بمساحة 922 مترا مربعا عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرساني بالرحمانية.
- 3 حالات تعد بمساحة 900 متر مربع عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض الجيري بوحدة أبو بكر الصديق بمركز بدر.
- 6 حالات تعد بمساحة 878 مترا مربعا بنطاق قريتي سرنباي وفيشا بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأحمر والأبيض.
- 6 حالات تعد بمساحة 699 مترا مربعا عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية وشدات خشبية برشيد.
إزالة تعديات على الأراضي في شبراخيت- 6 حالات تعد بمساحة 564 مترا مربعا بشبراخيت، وحالة تعد بمساحة 100 متر مربع عبارة عن مبنى بالطوب الأحمر بدون سقف بقرية الإسراء والمعراج بنطاق وادي النطرون.
- حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 60 مترا مربعا بقرية كفر زيادة بكوم حمادة، عبارة عن أسوار طولية وعرضية مقسمة من الطوب الأبيض والأسمنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات على الأراضي البحيرة مخالفات البناء حالات تعد بمساحة مترا مربعا حالة تعد
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.