سؤال برلماني حول خطة "الصحة" لترشيد استخدام المضادات الحيوية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وجهته إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات.
وقالت عضو مجلس النواب: لا أحد ينكر أن المضادات الحيوية أحدثت ثورة فى الرعاية الصحية و أنقذت أرواحا لا حصر لها منذ إدخالها فى الممارسة العلاجية فى مصر، لكنها مؤخراً ووفقاً لتقارير منظمة الصحة، قد تتحول ـ بسبب سوء استعمالها أو الإفراط فى تناولها ـ إلى خطر يهدد حياة المرضى.
وأردفت "يشار"، أنه برغم حملات التوعية والجهود المبذولة لتغيير ثقافة المجتمع، إلا أن هناك إصرارا على التعامل العشوائي وبشكل اجتهادي مع عالم المضادات الحيوية، كانت نتيجته أن أصبح لدينا أجيالا من البكتيريا والميكروبات تتمرد على الكثير من أنواع هذه المضادات.
وأوضحت، أن بعض أنواع المضادات الحيوية غير مسموح بها للمرضى إلا فى حالات معينة وتحت الإشراف الطبى، مثل المضادات التى تحتوى على مواد «سيبروفلوكسوسين» أو «ليفوفلوكسوسين» لأنها تؤثر على نمو العظام والغضاريف، وكذلك المضادات التى تحتوى على مادة «تتراسيكلين»، ومع ذلك هي أكثر أنواع المضادات الحيوية تناولًا.
ونبهت الدكتورة حنان حسني، إلى خطورة عدم وجود لوائح واضحة داخل المستشفيات عن كيفية استخدام المضادات الحيوية، حيث تقوم بعض المستشفيات بإعطاء المريض أقوى مضاد حيوي إذا دخل لإجراء أى عملية طبية، كإجراء وقائي.
وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بوضع سياسات صحية واضحة تجاه المضادات البكتيرية، لكى نمنع صرف أى مضاد حيوى من الصيدليات مباشرة، وأن يكون صرفه فقط بناء على روشتة مختومة وموثقة من الطبيب المختص، وليس الروشتة العادية الموجودة بالعيادات، ويكون مدوّن بها تشخيص الحالة وسبب الاحتياج للمضاد الحيوى وعدد جرعاته ومدة استخدامه، لكي يعود المريض بالمسئولية القانونية على من كتب المضاد الحيوي فى حالة إصابته بأى ضرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المضادات الحيوية مجلس النواب البرلمان صدى البلد وزارة الصحة المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
متى يُسمح لمقدم الخدمة الطبية إفشاء سر المريض أثناء مزاولة المهنة؟
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، على أنه يُسمح لمقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.