أمين فتوى بدار الإفتاء: استهداف المدنيين يعد عملا إجراميا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور خالد عمران، أن استهداف المستشفيات والأطفال والمؤسسات والمنازل المدنية، والأبرياء خلال الحروب يعد عملا إجراميا في كل الأديان وكذلك وفق كافة المعايير الأخلاقية، التي اتفقت عليها الأمم.
وقال عمران، اليوم الجمعة - إن العمليات العسكرية التي تستهدف مثل هذه الأهداف إنما تعد انتهاكا صارخا للإنسانية، وتنبئ بأن مرتكبيها قد انتزعت منهم بالفعل أصل الإنسانية، خاصة وأنهم أقدموا على ارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة.
وأوضح أنه لهذه الأسباب أمرنا ديننا بالابتعاد عن تلك الأفعال ولهذا فرض الرسول صلى الله وسلم قواعد أخلاقية عامة أثناء الحرب، والتي كان أهمها الرحمة حيث حذر من الاعتداء على المدنيين غير المشاركين في ميدان القتال كالنساء والشيوخ والأطفال والمسنين، وكذلك لا يجوع المسلمين أعداءهم أو يقطعون عنهم الماء، أو يقطعون شجرة وإن جنح العدو للسلم على المسلمين المحاربين ترك الحرب والتفاوض والاتجاه للسلم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة دار الإفتاء أمين الفتوى استهداف المدنيين الحروب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
هل تمويل المشروعات من البنوك يعتبر قروضا محرما؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تمويل المشروعات من البنوك أو الجمعيات لا يُعتبر من القروض المحرمة شرعًا، ولا يُعامل من يحصل عليه معاملة "الغارمين"، طالما تم بناءً على دراسة جدوى واضحة وبشروط معلومة مسبقًا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، في رده على سؤال حول مدى استحقاق من يحصل على تمويل من الجمعيات أو البنوك للمساعدة باعتباره من الغارمين، خاصة إذا أُغلق في وجهه باب الدعم من أهل الخير أو المؤسسات الخيرية: "تمويل المشروعات لا يدخل ضمن القرض بمعناه الفقهي التقليدي، الشخص يقدّم دراسة جدوى لمشروع أو حرفة معينة، ويقوم البنك أو الجمعية بتمويل المشروع بمبلغ معلوم ولفترة سداد محددة، وبالتالي هذا التعامل لا يُعد قرضًا ربويًا ولا يُعامل صاحبه كغارم".
وأضاف أن حتى لو أُطلق عليه اصطلاح "قرض" في المصطلحات المعاصرة، فإن حقيقته ليست هي القرض المقصود في الحديث الشريف "كل قرض جر منفعة فهو ربا"، لافتًا إلى أن هذا النوع من التمويل يُعد من العقود الجائزة شرعًا.
هل يجوز أداء العمرة عن الغير؟.. أمين الإفتاء يجيب
كيف تستعد المرأة لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أمينة الإفتاء تجيب
لماذا تعد العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا؟.. الإفتاء توضح
ما حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة لتنظيم الناس؟.. الإفتاء تجيب
حكم أداء العمرة بعد الحج مباشرةً من التنعيم.. الإفتاء تجيب
ما حكم إعطاء الزكاة لشخص تبين فيما بعد أنه غير محتاج؟.. الإفتاء تجيب
وأشار إلى أن القرض الحسن – وهو الذي يُعطى دون فوائد – ينحصر في بعض المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي مثل بنك ناصر الاجتماعي، والذي يجمع بين الوظيفة الاجتماعية والاستثمارية، أما بقية البنوك فلا تُمارس هذا النوع من القروض وفق المفهوم التقليدي المعروف في كتب الفقه.
وتابع: "تمويل المشروعات بشروط واضحة ومعلومة من حيث المبلغ والفترة والعائد، هو أمر جائز شرعًا، ولا يدخل ضمن المساعدات الخاصة بالغارمين، لأن صاحبه لم يتعرض لضائقة بسبب استهلاك أو دين شخصي، بل هو يمارس نشاطًا اقتصاديًا بغرض التنمية والعمل".