أمين فتوى بدار الإفتاء: استهداف المدنيين يعد عملا إجراميا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور خالد عمران، أن استهداف المستشفيات والأطفال والمؤسسات والمنازل المدنية، والأبرياء خلال الحروب يعد عملا إجراميا في كل الأديان وكذلك وفق كافة المعايير الأخلاقية، التي اتفقت عليها الأمم.
وقال عمران، اليوم الجمعة - إن العمليات العسكرية التي تستهدف مثل هذه الأهداف إنما تعد انتهاكا صارخا للإنسانية، وتنبئ بأن مرتكبيها قد انتزعت منهم بالفعل أصل الإنسانية، خاصة وأنهم أقدموا على ارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة.
وأوضح أنه لهذه الأسباب أمرنا ديننا بالابتعاد عن تلك الأفعال ولهذا فرض الرسول صلى الله وسلم قواعد أخلاقية عامة أثناء الحرب، والتي كان أهمها الرحمة حيث حذر من الاعتداء على المدنيين غير المشاركين في ميدان القتال كالنساء والشيوخ والأطفال والمسنين، وكذلك لا يجوع المسلمين أعداءهم أو يقطعون عنهم الماء، أو يقطعون شجرة وإن جنح العدو للسلم على المسلمين المحاربين ترك الحرب والتفاوض والاتجاه للسلم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة دار الإفتاء أمين الفتوى استهداف المدنيين الحروب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».