بدء محاكمة شخصين خطفا طالبا في منطقة الزيتون
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين، لإتهامهم خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون .
العثور على جثة شاب بـ النزهة| وقرار عاجل من النيابة جماعة إجرامية منظمة| محاكمة صاحب شركة وآخر بتهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة عقب انتهاء اليوم الدراسى..
وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.
أخبار الحوادث| البلوجر أم زياد تنافست مع نجلها على تقديم مقاطع مخلة ..عودة سما المصري بعد ثلاثة أعوام في «عنبر النساء».. ما القصة؟ فيديوهات خادشة على تليفونها| تفاصيل القبض على إنجي حمادة رفيقة كروان مشاكلالمصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عاطل متهم بسرقة المنازل فى القطامية لمحكمة الجنح
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة المنازل في منطقة القطامية بأسلوب التسلق.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية ، واعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، واعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليه أرشد عن جزء من المسروقات لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه" .
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة القطامية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ،ووجهت له تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.