كيفية تقليل مدة الإيجار القديم 59 سنة إلى 3 سنوات.. السر في المادة 39
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
حدد القانون المصري بنودا بخصوص تأجير العقارات القديمة، يغفل العديد من الملاك العقارات القديمة عنها ومن ضمنها خفض عقود الإيجار من من 59 سنة، إلى 3 سنوات.
تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنواتوحول تخفيض عقود الإيجارات القديمة، أكد المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إنه اذا كان عقد الإيجار تم الاتفاق على أن تكون مدته 59 سنة على سبيل المثال فيمكن في حالة واحدة خفض تلك المدة إلى 3 سنوات وهي إذا كان المؤجر هو قائم بأعمال الإدارة من ناحية الصيانة والتأجير.
وأوضح الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» عدة أمثلة للحالات التي يجوز فيها تخفيض مدة الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات ومنها:
1- الولي الطبيعي الذي على ابنه القاصر أي «الأب» الذي يؤجر أحد الأماكن يملكها ابنه، فلا يجوز له أن يعقد اتفاقا بالتأجير تزيد مدته عن ثلاث سنوات، حيث نصت المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على الآتي:
(لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة).
2- إذا كان المؤجر هو وكيل أو ينوب عن المالك في التوقيع وهو الذي يكون لديه وكالة عامة أو خاصة بالتوقيع علي عقود الإيجار فلا يجوز له ان يعقد اتفاق تزيد مدته عن 3 سنوات حيث نصت المادة رقم 701/2 من القانون المدني: (ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات)
3- لا يجوز الاتفاق مع مؤجر يملك حق الشيوع - يقصد به أنه في حال تملك 5 أشقاء لوحدة سكنية، فمن الممكن أن يقوموا بتعيين فرد منهم قائما بأعمال الإدارة - أن يكون التعاقد تزيد مدته عن ثلاث سنوات أي يقع باطل الإيجار الصادر من أحد الملاك علي الشيوع كانت مدته أكثر من ثلاث سنوات، مثل إذا كان 59 عاما وذلك طبقاً لنص المادة رقم 828 من القانون المدني.
وحول تساؤل الكثيرين «هل يجوز إلغاء عقود الإيجار القديم في هذه الحالة»، أوضح الحديدي أنه لا يجوز إلغاؤه ولكن يمكن خفض مدة الاتفاق إلى ثلاث سنوات اذا كان صادر من غير المالك ومن لهم حق الإدارة، حيث تنص المادة 559 من القانون المدني في فقرتها الثانية: «فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انتقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقود الإيجار القديم عقود الإیجار إلى 3 سنوات ثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.