احذر.. حبس سنة وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة تكرار جريمة سرقة التيار الكهربائى
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن احذر حبس سنة وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة تكرار جريمة سرقة التيار الكهربائى، شدد القانون على عقوبات سرقة التيار الكهربائي وغلظ العقوبة في حالة تكرار ارتكاب الجريمة، فهناك العديد من الأضرار التى تقع على المواطن بسبب .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات احذر.
شدد القانون على عقوبات سرقة التيار الكهربائي وغلظ العقوبة في حالة تكرار ارتكاب الجريمة، فهناك العديد من الأضرار التى تقع على المواطن بسبب سرقات التيار، وأبرزها زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائى، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وتذبذب في الجهد الكهربائي والذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية، إلى جانب التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.
العقوبات والغرامات التى حددها قانون الكهرباء:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.