يتوقف الكثيرون بين الحين والآخر، عند مصطلح المحاكمة التأديبية، حيث تُخالجهم عدة تساؤلات حول الشروط والحالات المُقترنة بإحالة العاملين إلى المحاكمة التأديبية، وطبيعة الآثار المترتبة على قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية.

 

 

أنواع المحاكم التأديبية

 

محكمة تأديبية تُحاكم العاملين من المستوى الأول والثاني والثالث.

 

محكمة تأديبية تختص بمحاكمة الشخصيات فى مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم "وكلاء الوزارة".

 

حالات الإحالة إلى المحاكمة التأديبية

 

ويأتي من بين حالات الإحالة أمام المحكمة التأديبية، تعاطي المواد المخدرة، أو ارتكاب أفعال إجرامية وتخريبية، أو اقتراف أفعال إجرامية من شأنها التسبب للآخرين بحدوث إصابة بالغة أو عاهة مستديمة، كما يندرج فيها أيضًا القيام بجرائم تتنافى مع الآداب العامة، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم تقاضي الرشاوى أو الاختلاس والاستيلاء على الأموال.

 

حيث ورد في نص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يقوم بها العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة، فضلًا عن أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المُشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المُنتخبين.

 

اختصاصات وإجراءات المحكمة التأديبية

 

وتكون المحكمة التأديبية مُختصة بنظر الطعون حول قرارات السلطة التأديبية، وما ينبثق عن التأديب ومنها طلبات وقف العاملين، بجانب طلبات مد وقفهم عن العمل، وكذلك طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.

 

وتُقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية، عبر إيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة، ويجب أن يتضمن بيانًا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، حيث تُحدد المحكمة جلسة لنظر المحاكمة، خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع، على أن يكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فيما تصدر المحكمة حكمها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى.

 

الآثار المترتبة على ثبوت المخالفات أمام المحكمة التأديبية

 

وقد تضمن القانون، الجزاءات التي توقعها المحكمة التأديبية على المُحالين إليها، ومن بينها الإنذار، والخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين، إلى جانب خفض المرتب، أو الحرمان من العلاوة، أو تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو خفض الدرجة الوظيفية، وكذلك العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أوالمكافأة، أو الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود ربع قيمتها.

 

هل أحكام المحكمة التأديبية باتة ولا تقبل الطعن؟

 

المادة 32 من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، نصت على أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يُرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة ١٥ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ حول تنظيم مجلس الدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحاكمة التأديبية النيابة الإدارية المواد المخدرة الآداب العامة مجلس الدولة المحکمة التأدیبیة من القانون

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقا لجزار وكهربائى .. والمشدد 27 عاما لآخرين لاتهامهم بقـ.ـتل شاب بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة 4، بالإعدام شنقاً لجزار وكهربائي، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة في إبداء الرأى الشرعي في إعدامهم، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 15 عام للمتهم الثالث والخامس والسادس، وأيضا السجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الرابع، والحبس مع الشغل لمدة عامين للمتهمي الثامن والتاسع، لاتهامهم بقتل شاب بطلق نارى أسفل الطريق الدائرى، وسرقته بالإكراه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين: "مصطفي.س.م.م" ۲۳- سنة - جزار - مقيم الشارع العمومي بجوار مسجد السنية - مسطرد شبرا الخيمة، و"أحمد.ر.ا.س"رضا أحمد سيد - ١٨ سنة - كهربائي - مقيم الشارع العمومي بجوار مسجد السنية - مسطرد شبر الخيمة، و"خالد.ع.م.ع" ٢٢ سنة - مقيم : شارع الزهة القطاوي - قسم ثان شرا الخيمة محافظة القليوبية، و"محمود.ع.ج" - ١٦ سنة - سائق - مقيم شارع يحي شريف - بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة، و"يوسف.ا.ع.م" - ١٨ سنة - لحام - مقيم شارع أبو العلا كساب - قسم ثان شبا الخيمة، و"اسلام.ع.م.م" ۲۳ سنة - نجار - مقيم : عزبة عبد الكريم نصر الشعراوي - قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، و"خالد.ع.م" - ١٩ سنة - ميكانيكي - الشارع العمومي - مسطرد قسم ثان شبرا الخيمة، و"طارق.ع.ط.م" مقيم شبرا الخيمة، و"محمد.إ.إ" ٢٥ سنة - مراكبي - مقيم شارع الجامع القديم، في القضية رقم ٣٢٥٢١ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ١٣٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في ليلة ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمون من الأول حتي السابع حال كون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر ستة عشر عاماً ولم يجاوز ثمانية عشر عاماً قتلوا المجني عليه خالد مجدي شافعي مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحيين ناريين عدد ۲ فرد خرطوش وأسلحة بيضاء (مطاوي) وما أن ظفروا به فحاصروه وتعدوا عليه بالضرب وأطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية استقر أحدهم في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان الغرض من إرتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب جنحة وهي أن المتهمين من الأول للسابع في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم حاملين سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء عدد ٣ مطاوي بالطريق العام.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول والثاني حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين عدد ۲ فرد خرطوش و ذخائر "عدد ٣ طلقات"، مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته او إحرازه.

وذكر أمر الإحالة ان المتهمين من الثالث للسابع حازوا بواسطة المتهمين الأول والثاني بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن"فرد خرطوش"، كما حاز و بواسطة المتهم الأول والثاني ذخائر عدد (٣ طلقات)، مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وأوضح أمر الإحالة أنهم احرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (عدد ٣ مطاوي).

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثامن أخفي منقولات متحصلة من جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه المذكور مع علمه بسرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة ان المتهم التاسع سرق الهاتف النقال المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه المذكور على النحو المبين بالتحقيقات.
 

طباعة شارك القليوبية بنها محافظة القليوبية

مقالات مشابهة

  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • اليونيفيل عن مقتل روني: نُرحّب باختتام إجراءات المحاكمة
  • بعد 3 سنوات من المحاكمة.. حكم بالإعدام غيابيًا لمتهم من حزب الله بقـ.ـتل جندي من قوات يونيفيل
  • حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
  • المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره فى مواد مخدرة بالقليوبية
  • السجن المؤبد لعاطل سرق سيارة نقل محمله بالماشية فى الصف
  • حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
  • الإعدام شنقا لجزار وكهربائى .. والمشدد 27 عاما لآخرين لاتهامهم بقـ.ـتل شاب بالقليوبية
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي