أحكام بالإعدام والمؤبد والمُشدد في قضايا قتل واتجار وتعاطٍ بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
شهدت محاكم جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ثلاثة أحكام قضائية حاسمة في جرائم هزّت الرأي العام المحلي، وتنوعت ما بين القتل العمد، والاتجار بالمواد المخدرة، والتسبب في عاهة مستديمة.
الإعدام لحام ذبح شابًا وسرقه أثناء نومه
في قضية مروعة، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالإعدام شنقًا للمتهم "رجب م.
أفادت أوراق القضية أن المتهم تربص بالمجني عليه أعلى سطح العقار محل سكنه، ثم طعنه في صدره وبطنه بسكين أثناء نومه، بغرض سرقة ممتلكاته الشخصية. كما تبين حيازته جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي، وسلاحًا أبيض دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل من: "إيهاب أ. أ. ا. غ"، 31 سنة، عامل، "عادل م. م. ا"، 26 سنة، عامل نظافة، "مصطفى ع. م. م"، 31 سنة، سائق توك توك، بمبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بالاتجار في المخدرات، وحيازة جوهرين مخدرين "هيروين - اندازول كاربوكساميد"، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وذخيرة، بالإضافة إلى سلاح أبيض (مطواة) دون تراخيص.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول حاز السلاح والذخيرة، بينما ساعده المتهمان الآخران على حيازتهما.
السجن 5 سنوات لعامل تسبب في عاهة مستديمة بضرب شخص بمطواة
وفي قضية ثالثة، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات ضد المتهم "عبد الله ع. ح. ا"، 36 سنة، عامل، بعد إدانته بالتعدي على شخص باستخدام "مطواة" في صدره وجبهته، ما تسبب له في عاهة مستديمة وفقدان الإبصار النافع بالعين اليمنى بنسبة 35%.
وأكدت التحقيقات أن المتهم ارتكب الواقعة بمعاونة شخص مجهول، كما ثبت حيازته لسلاح أبيض دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الإعدام شنقا شبرا الخيمة تحقيقات النيابة الجنايات أخبار القليوبية اليوم حوادث القليوبية فرد خرطوش حيازة مخدرات الاتجار بالمخدرات قتل عمد محكمة جنايات شبرا الخيمة أحكام الإعدام قسم ثان شبرا الخيمة عاهة مستديمة مطواة سجن مشدد جنايات القليوبية رجب م أ ع إمام عيسى قضايا القتل شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".