استولوا على بضاعة بملايين الجنيهات.. السجن من 3 لـ 7 سنوات لموظفين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 موظفين بالسجن 3 سنوات للأول والثالث، والسجن 7 سنوات للمتهم الثاني، لاستيلائهم على بضائع قيمتها 28 مليون جنيه.
جاء في أمر إحالة المتهمين إيهاب. ح، حاتم. أ، وائل.ج كونهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع وبناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن اختلسوا مبلغا ماليا قدره ٢٨ مليون جنيه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم، وذلك ببيعها لصالحهم دون وجهتها الصحيحة وقد ارتبطت جريمة الثاني والثالث بتزوير في المحررات الإلكترونية وهي المحررات الخاصة بالشركة سالفة الذكر.
وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أدخلوا أصناف وهمية وأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة على أنها أصناف تم توريدها وكذا تلاعبا في أسعار المنصرف والمبيع حال كونهما مختصين بذلك.
وكانت النيابة العامة احالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاختلاس والتزوير، وخلال نظر المحاكمة، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقدم دفاعهم مرافعات تؤكد براءتهم.
وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين، وقضت بمعاقبة المتهم الأول إيهاب. ح بالسجن 3 سنوات، والمتهم الثالث حاتم. أ بالسجن 3 سنوات، والمتهم الثاني وائل.ج بالسجن 7 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة التزوير الاختلاس لمحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.