يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات المتورطين فى جريمة حرق الممتلكات العامة وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من وضع

إقرأ أيضاً:

جريمة تهددك بالسجن.. سرقة الكهرباء تقودك لخلف القضبان

يُعلن بشكل يومي عن آلاف القضايا الخاصة بسرقة التيار الكهربائى، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

القانون يوضح ، أنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصري ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين .

 



مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
  • المشدد 15 سنة لعاطل أشعل النار بمصنع وتسبب فى نفوق مواشى بالقناطر الخيرية
  • المشدد 15 عاما للمتهم بإشعال النيران فى مصنع وحظيرة مواشى
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • حكم بالسجن المؤبد على سويدي لدوره في إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في سوريا
  • السويد: السجن المؤبد لمدان بجريمة حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة
  • تعدوا على موظف بالشوم في البدرشين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • جريمة تهددك بالسجن.. سرقة الكهرباء تقودك لخلف القضبان