الوطن:
2025-12-07@23:37:07 GMT

أمين الفتوى: «طلاق البدل حرام شرعا ويخرب البيوت»

تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT

أمين الفتوى: «طلاق البدل حرام شرعا ويخرب البيوت»

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «أسماء»، أنها لديها مشاكل مع حماتها، التي تريد أن تطلقها من زوجها، بسبب مشاكل مع قريب لها متزوج من قريب حماتها، وهو ما يعرف في الصعيد بزاوج البدل، بين الأقارب، وتريد أن تعرف كيف تتصرف في هذه المشكلة، لأن حماتها تريد طلاقها لذنب ليس لها يد فيه؟.

وأضاف «كمال»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمذاع على شاشة «قناة الناس»: «هذه الظاهرة موجودة بكثرة في الصعيد، فتجد أقارب يتزوجون من بعض، وعند حدوث مشكلة في أي طرف ويطلق زوجته، تجد الطرف الآخر يطلق زوجته، ردا على طلاق قريبته».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الأمر معقد، تجد شخص في زواج البدل يقول له لو طلقت أختي هطلق أختك، وهذا مخالف للشرف وحرام شرعا، ويخالف تعاليم الإسلام، ويجب على الزوج عدم الاستماع لأي طرف حتى لو أمه أو أبوه في حال طلبهم طلاق زوجته الصالحة، فلو اتبعهم فهو آثم، وإن لم يطيعهم فلا إثم عليه».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحكام الزواج الطلاق الخلافات الزوجية

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب

تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول مدى صحة زواج المرأة بعد وفاة زوجها دون الحصول على موافقة والديها، وما إذا كان هذا الفعل يُعد ذنبًا لا يُغتفر.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم في لقاء تلفزيوني، أن القول بأن مثل هذا الزواج ذنب غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأفضل والأولى أن يكون الزواج برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن غياب هذه الموافقة لا يجعل الزواج محرمًا أو ذنبًا على المرأة. 

وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها أقدمت على الزواج وفقًا لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستغربًا السؤال عن الذنب في هذا السياق.

وبيّن الشيخ أن المرأة البالغة والعاقلة تُعد ولية نفسها في الزواج، وهذا ما يجيزه الشرع، وهو ما عليه مذهب السادة الحنفية، وهو أيضًا ما تُقره الفتوى والقضاء الشرعي، وبالتالي فإن الزواج يُعد صحيحًا شرعًا، ولا يقع على المرأة أي إثم لأنها قصدت الحلال وفق كتاب الله وسنة رسوله.

الإمام الأكبر يوجّه بترميم 100 أسطوانة نادرة لـ محمد رفعت وإتاحتها على بوابة الأزهرحكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب

وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل كان مشاركة الوالدين في هذا القرار، ومن المستحب بعد ذلك استرضاؤهما والاعتذار لهما، بالقول: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما". لكنه أكد مجددًا أن عدم موافقة الوالدين لا يترتب عليه أي ذنب على المرأة، فالتصرف كان مشروعًا وصحيحًا شرعًا.

حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج

كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج. 

وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.

وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.

طباعة شارك زواج المرأة وفاة الزوج دار الإفتاء الشيخ أحمد عبد العظيم الزواج الصحيح

مقالات مشابهة

  • أمين الإفتاء: عقوق الوالدين كبيرة من أكبر الكبائر.. والجزاء من جنس العمل
  • ما حكم عقوق الوالدين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: الصلاة على النبي ترفع البلاء وتحمي من المصائب
  • هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الإفتاء: اقرأ هذه الأذكار قبل النوم
  • ما حكم الحلف برحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل السلام على زوج بنتي ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي